كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

فَذَلِكَ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنَّ الْأَيْمَانَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ: بِدَعْوَى الْوَرَثَةِ: أَنَّهُمْ اخْتَانُوا ثُمَّ صَارَ الْوَرَثَةُ حَالِفِينَ: بِإِقْرَارِهِمْ: أَنَّ هَذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ، وَادِّعَائِهِمْ شِرَاءَهُ مِنْهُ.
فَجَازَ: أَنْ يُقَالَ: (أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ) : [تُثَنَّى «1» عَلَيْهِمْ الْأَيْمَانُ.
بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ إنْ صَارَتْ لَهُمْ الْأَيْمَانُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ حَلَفَ لَهُمْ] . وَذَلِكَ قَوْلُهُ «2» - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ-: (يَقُومانِ مَقامَهُما) . فَيَحْلِفَانِ «3» كَمَا أُحْلِفَا.»
«وَإِذَا كَانَ هَذَا كَمَا وَصَفْتُ: فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: نَاسِخَةً «4» ، وَلَا مَنْسُوخَةً «5» .» .
قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «6» ، مَا دَلَّ: عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ «7» .
__________
(1) أَي: تُعَاد عَلَيْهِم مرّة ثَانِيَة. وَهَذِه الزِّيَادَة: عَن الْأُم ونجوز: أَن بَعْضهَا سقط من النَّاسِخ. وَلم يذكر فى الْأُم قَوْله: (بَعْدَ أَيْمانِهِمْ) .
(2) فى الْأُم: «قَول لله» .
(3) فى الْأُم: بِدُونِ الْفَاء. وَانْظُر الْمُخْتَار.
(4) فى الْأُم: «بناسخة» . [.....]
(5) فى الْأُم زِيَادَة: «لأمر الله (عز وَجل) : بإشهاد ذوى عدل مِنْكُم، وَمن نرضى من الشُّهَدَاء.» . قَالَ الْخطابِيّ: «وَالْآيَة: محكمَة لم تنسخ فى قَول عَائِشَة، وَالْحسن، وَعَمْرو بن شُرَحْبِيل. وَقَالُوا: الْمَائِدَة آخر مَا نزل-: من الْقُرْآن.-: لم ينْسَخ مِنْهَا شىء.»
وَلم يرتض فى آخر كَلَامه (ص 173) القَوْل بالنسخ. وَانْظُر تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ص 350) وَالْفَتْح (ص 268- 269) .
(6) أَي: (فى السّنَن الْكُبْرَى ص 165) . وَكَذَلِكَ: رَوَاهُ عَنهُ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّار قطنى (على مَا فى تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ: ص 346) والطبري (ص 75) ، والنحاس (ص 133) ، والواحدي فى أَسبَاب النُّزُول (ص 159) .
(7) قَالَ فى السّنَن الْكُبْرَى- بعد أَن ذكر نَحْو ذَلِك-: «إِلَّا أَنه لم يحفظ فِيهِ دَعْوَى تَمِيم وعدى: أَنَّهُمَا اشترياه وَحفظه مقَاتل» .

الصفحة 153