كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» :
«وَالْحُجَّةُ فِيمَا وَصَفْتُ-: مِنْ أَنْ يَسْتَحْلِفَ النَّاسُ: فِيمَا بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْمَقَامِ، وَعَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ.-: قَوْلُهُ «2» تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ، فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ: 5- 106) وَقَالَ الْمُفَسِّرُونَ: [هِيَ «3» ] صَلَاةُ الْعَصْرِ «4» .» . ثُمَّ ذَكَرَ. شَهَادَةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَغَيْرَهَا «5» .
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 32) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 254) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 177) .
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لقَوْله» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(3) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم.
(4) كَمَا قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ فى قصَّة الْوَصِيَّة. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى، ومعالم السّنَن (ج 4 ص 171) . وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى، وَالْفَتْح (ج 5 ص 180) حَدِيث أَبى هُرَيْرَة: فى ذَلِك. وراجع الْمذَاهب فى تَفْسِيرهَا: فى النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص 134- 135) ، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج 6 ص 353) .
(5) حَيْثُ ذكر آيتي النُّور: (5- 6) ثمَّ قَالَ: «فاستدللنا: بِكِتَاب الله (عز وَجل) على تَأْكِيد الْيَمين على الْحَالِف: فى الْوَقْت الَّذِي تعظم فِيهِ الْيَمين بعد الصَّلَاة وعَلى الْحَالِف فِي اللّعان: بتكرير الْيَمين، وَقَوله: (أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ) . وَسنة رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فى الدَّم: بِخَمْسِينَ يَمِينا وبسنة رَسُول الله: بِالْيَمِينِ عَليّ الْمِنْبَر، وَفعل أَصْحَابه، وَأهل الْعلم ببلدنا» . ثمَّ ذكر: من السّنة والْآثَار مَا يدل عَليّ ذَلِك. ورد على من خَالفه: فى مَسْأَلَة الْيَمين على الْمِنْبَر. فراجع كَلَامه (ص 33- 34) . وَانْظُر كَلَامه (ص 183) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 176- 178) ، والمختصر. وراجع الْفَتْح (ج 5 ص 180- 181) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج 4 ص 4) .

الصفحة 155