كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

«وَلَا تَكُونُ «1» الْقُرْعَةُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) إلَّا بَيْنَ الْقَوْمِ «2» : مُسْتَوِينَ فِي الْحُجَّةِ «3» .»
«وَلَا يَعْدُو (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) الْمُقْتَرِعُونَ عَلَى مَرْيَمَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) ، أَنْ يَكُونُوا: كَانُوا سَوَاءً فِي كَفَالَتِهَا «4» فَتَنَافَسُوهَا: لَمَّا «5» كَانَ: أَنْ تَكُونَ «6» عِنْدَ وَاحِدٍ «7» ، أَرْفَقَ بِهَا. لِأَنَّهَا لَوْ صُيِّرَتْ «8» عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ «9» يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ مِثْلِ ذَلِكَ «10» -: أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ أَضَرَّ بِهَا مِنْ قِبَلِ: أَنَّ الْكَافِلَ إذَا كَانَ وَاحِدًا: كَانَ «11» أَعَطَفَ لَهُ عَلَيْهَا، وَأَعْلَمَ
__________
(1) كَذَا بالسنن الْكُبْرَى. وفى الْأُم: «فَلَا تكون» . وفى الأَصْل: «وَلَا يكون» وَلَعَلَّ مصحف.
(2) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «قوم» ، وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وَذكر فِيهَا إِلَى هُنَا. وفى الأَصْل: «مستويين فى الْجِهَة» وَهُوَ تَصْحِيف.
(4) قَالَ فى الْأُم (ج 5) - بعد أَن ذكر نَحْو ذَلِك-: «لِأَنَّهُ إِنَّمَا يقارع: من يدلى بِحَق فِيمَا يقارع» . وراجع بَقِيَّة كَلَامه: فقد يعين على فهم مَا هُنَا.
(5) أَي: فى هَذِه الْحَالة، وبسبب تِلْكَ الْعلَّة. لِأَنَّهُ لَو كَانَ وجودهَا عِنْد كل مِنْهُم، مُتَسَاوِيا: فى الرِّفْق بهَا، وَتَحْقِيق مصلحتها-: لما كَانَ هُنَاكَ دَاع للقرعة الَّتِي قد تسلب بعض الْحُقُوق لِأَنَّهَا إِنَّمَا شرعت: لتحقيق مصلحَة لَا تتَحَقَّق بِدُونِهَا. وَعبارَة الأَصْل وَالأُم:
«فَلَمَّا» ونكاد نقطع: بِأَن الزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يكون عَنهُ» وَهُوَ تَصْحِيف. [.....]
(7) فى الْأُم زِيَادَة: «مِنْهُم» .
(8) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «صبرت» وَهُوَ تَصْحِيف. وَلَا يُقَال: إِن الصَّبْر يسْتَعْمل بِمَعْنى الْحَبْس لِأَنَّهُ لَيْسَ المُرَاد هُنَا.
(9) فى الْأُم زِيَادَة: «مِنْهُم» .
(10) فى الْأُم زِيَادَة: «كَانَ» .
(11) أَي: كَانَ كَونه وَاحِدًا مُنْفَردا بكفالتها فَلَيْسَ اسْم «كَانَ» رَاجعا إِلَى «وَاحِدًا» ، وَإِلَّا: لَكَانَ قَوْله: «لَهُ» زَائِدا.

الصفحة 158