كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

[لَهُ «1» ] بِمَا فِيهِ مُصْلِحَتُهَا-: لِلْعِلْمِ: بِأَخْلَاقِهَا، وَمَا تَقْبَلُ «2» ، وَمَا تَرُدُّ «3» وَ [مَا «4» ] يَحْسُنُ [بِهِ «5» ] اغْتِذَاؤُهَا.- وَكُلُّ «6» مَنْ اعْتَنَفَ «7» كَفَالَتَهَا، كَفَلَهَا: غَيْرَ خَابِرٍ بِمَا يُصْلِحُهَا وَلَعَلَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى صَلَاحِهَا: حَتَّى تَصِيرَ إلَى غَيْرِهِ فَيَعْتَنِفُ: مِنْ كَفَالَتِهَا [مَا اعْتَنَفَ «8» ] غَيْرُهُ.»
«وَلَهُ وَجْهٌ آخَرُ: يَصِحُّ وَذَلِكَ: أَنَّ وِلَايَةَ وَاحِدٍ «9» إذَا كَانَتْ «10» صَبِيَّةً: غَيْرَ مُمْتَنِعَةٍ مِمَّا يَمْتَنِعُ مِنْهُ مَنْ عَقَلَ-: يَسْتُرُ «11» مَا يَنْبَغِي سِتْرُهُ.-:
كَانَ أَكْرَمَ لَهَا، وَأَسْتَرَ عَلَيْهَا: أَنْ يَكْفُلَهَا وَاحِدٌ، دُونَ الْجَمَاعَةِ.»
«وَيَجُوزُ: أَنْ تَكُونَ عِنْدَ كَافِلٍ، وَيَغْرَمُ مَنْ بَقِيَ مُؤْنَتَهَا: بِالْحِصَصِ.
كَمَا تَكُونُ الصَّبِيَّةُ عِنْد خَالَتهَا، و «12» عِنْدَ أُمِّهَا: وَمُؤْنَتُهَا: عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا.»
__________
(1) زِيَادَة حَسَنَة: لَيست بِالْأَصْلِ وَلَا بِالْأُمِّ.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِالْيَاءِ وَهُوَ تَصْحِيف.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِالْيَاءِ وَهُوَ تَصْحِيف.
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(5) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(6) هَذَا مَعْطُوف على قَوْله: الكافل. وفى الْأُم: «فَكل» . وَهُوَ من تَمام التَّعْلِيل:
فَلَا تتوهم أَنه جَوَاب «لما» فَتَقول: إِن زِيَادَة الْفَاء الَّتِي حذفناها، زِيَادَة صَحِيحَة.
(7) أَي: ابْتَدَأَ أَو: ائتنف (على عنعنة بعض بنى تَمِيم) . انْظُر شرح الْقَامُوس.
(8) هَذَا: من إِضَافَة الْمصدر إِلَى فَاعله.
(9) أَي: الْمولى عَلَيْهِ المكفولة. [.....]
(10) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(11) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لستر» ، وَهُوَ تَصْحِيف، وَالظَّاهِر: أَن ذَلِك صفة لقَوْله: من عقل لَا لقَوْله: وَاحِد.
(12) الْوَاو بِمَعْنى: «أَو» . وَلَو عبر بِهِ لَكَانَ أظهر.

الصفحة 159