كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
مِنْهُمْ فَفَتَنُوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، أَوْ «1» : مَنْ فَتَنُوا مِنْهُمْ.»
فَعَذَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْهِجْرَةِ-: مِنْ الْمَفْتُونِينَ.-
فَقَالَ: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ: وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ: 16- 106) «2» وَبَعَثَ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) جَعَلَ «3» لَكُمْ مَخْرَجًا.»
«وَفَرَضَ «4» عَلَى مَنْ قَدِرَ عَلَى الْهِجْرَةِ، الْخُرُوجَ: إذَا «5» كَانَ مِمَّنْ يُفْتَتَنُ «6» عَنْ دِينِهِ، وَلَا يُمْنَعُ «7» . فَقَالَ فِي «8» رَجُلٍ مِنْهُمْ تُوُفِّيَ-: تَخَلَّفَ عَنْ الْهِجْرَةِ، فَلَمْ يُهَاجِرْ.-: (الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ «9» الْمَلائِكَةُ: ظالِمِي)
__________
(1) أَي: أَو بَعضهم.
(2) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 14) : مَا روى فى ذَلِك عَن عِكْرِمَة.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «جَاعل» وَلَعَلَّه محرف.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ عطف على «فعذر» : وفى الأَصْل: «فَفرض» .
وَمَا فى الْأُم أظهر وَأولى. [.....]
(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «إِذْ» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(6) فى الْأُم «يفتن» . أَي: يخْشَى عَلَيْهِ الْميل والانحراف عَن دينه بتأثير غَيره.
(7) فِي الْأُم: «يمْتَنع» . وَكِلَاهُمَا مُشْتَقّ من المنعة أَي: لَيْسَ لَهُ: من قومه وعصيبته مَا يحفظه من عدوان الْغَيْر وفتنته.
(8) اقتبس هَذَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 12) بِلَفْظ: «فى الَّذِي يفتن عَن دينه، قدر على الْهِجْرَة، فَلم يُهَاجر حَتَّى توفى» . وراجع فِيهَا مَا روى عَن ابْن عَبَّاس:
فى سَبَب نزُول الْآيَة.
(9) كَذَا بِالْأُمِّ. وَقد ورد فى الأَصْل: مَضْرُوبا عَلَيْهِ، ومكتوبا فَوْقه بمداد مُخْتَلف «تتوفاهم» . وَهُوَ من صنع النَّاسِخ. وَقد ظن أَن المُرَاد آيَة النَّحْل: (28) بِسَبَب عدم ذكر (إِن) . وَلم يتَنَبَّه إِلَى آخر الْآيَة، وَإِلَى أَن الشَّافِعِي كثيرا مَا يقْتَصر من النَّص على مَوضِع الشَّاهِد.
الصفحة 16