كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

- فِي مَرَضِهِ- أَعْتَقَ مَالَهُ وَمَالَ غَيْرِهِ: فَجَازَ عِتْقُهُ فِي مَالِهِ، وَلَمْ يَجُزْ فِي مَالِ غَيْرِهِ. فَجَمَعَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْعِتْقَ: فِي ثَلَاثَةٍ «1» وَلَمْ يُبَعِّضْهُ «2» .
كَمَا يُجْمَعُ: فِي الْقَسْمِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ وَلَا يُبَعِّضُ عَلَيْهِمْ.»
«وَكَذَلِكَ: كَانَ إقْرَاعُهُ لِنِسَائِهِ: أَنْ يَقْسِمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ:
فِي الْحَضَرِ فَلَمَّا كَانَ فِي «3» السَّفَرِ: كَانَ مَنْزِلَةً «4» : يَضِيقُ فِيهَا الْخُرُوجُ بِكُلِّهِنَّ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ: فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا: خَرَجَ بِهَا «5» ، وَسَقَطَ حَقُّ غَيْرِهَا: فِي غِيبَتِهِ بِهَا فَإِذَا حَضَرَ: عَادَ لِلْقَسْمِ «6» لِغَيْرِهَا، وَلَمْ يَحْسِبْ عَلَيْهَا
__________
(1) فى الْأُم: «ثلثه» وَعبارَة الأَصْل أحسن فَتَأمل
(2) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 285- 287) : حديثى عمرَان بن الْحصين، وَابْن الْمسيب وَأثر أبان بن عُثْمَان: فى ذَلِك. وراجع شرح الْمُوَطَّأ (ج 4 ص 81- 82) ، وَشرح مُسلم (ج 11 ص 139- 141) ، ومعالم السّنَن (ج 4 ص 77- 78) .
وَانْظُر مَا تقدم (ج 1 ص 150- 151) ، وَالأُم (ج 7 ص 16- 17) والرسالة (ص 143 144) . وَقد ذكر فِي الْأُم- عقب آخر كَلَامه هُنَا-: حَدِيث عمرَان وَغَيره وَتعرض لكيفية الْقرعَة بَين المماليك وَغَيرهم ورد على من قَالَ بالاستسعاء: ردا مُنْقَطع النظير.
فراجع كَلَامه (ص 337- 340) ، وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 269- 270) . ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ص 273- 285) وَشرح الْمُوَطَّأ (ج 4 ص 77- 80) ومعالم السّنَن (ص 68- 72) وَشرح وَمُسلم (ج 10 ص 135- 139) وَطرح التثريب (ج 6 ص 192- 209) : فستقف على أجمع وأجود مَا كتب فى مَسْأَلَة الِاسْتِسْعَاء.
(3) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ وزيادته أحسن.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ، أَي: فى حَالَة. وفى الأَصْل: «منزله» وَهُوَ تَصْحِيف.
(5) فى الْأُم، زِيَادَة: «مَعَه» .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الْقسم» وَهُوَ تَصْحِيف. وَإِلَّا: كَانَ قَوْله: عَاد محرفا عَن «أعَاد» . أنظر الْمِصْبَاح.

الصفحة 162