كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

أَيَّامَ سَفَرِهَا «1» » «وَكَذَلِكَ: قَسَمَ خَيْبَرَ: [فَكَانَ «2» ] أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ حَضَرَ «3» ثُمَّ أَقْرَعَ: فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى جُزْءٍ مُجْتَمِعٍ-: كَانَ لَهُ بِكَمَالِهِ، وَانْقَطَعَ مِنْهُ حَقُّ غَيْرِهِ وَانْقَطَعَ حَقُّهُ عَنْ غَيْرِهِ.» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «4» : «قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: (وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ-: وَكانَ فِي مَعْزِلٍ.-: يَا بُنَيَّ «5» ارْكَبْ مَعَنا) الْآيَةَ «6»
: 11- 42) .
وَقَالَ «7» : (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ: 6- 74) فَنَسَبَ إبْرَاهِيمَ
__________
(1) رَاجع- علاوة على مَا نبهنا عَلَيْهِ فى بداية الْبَحْث-: حَدِيث عَائِشَة، وَالْكَلَام عَلَيْهِ، وَالْخلاف فِي الْقرعَة بَين النِّسَاء- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 302) ، ومعالم السّنَن (ج 3 ص 218- 219) ، وَشرح مُسلم (ج 10 ص 46 وَج 17 ص 103 و116) .
ثمَّ رَاجع فى الْأُم (ج 5 ص 100) : رد الشَّافِعِي على من خَالفه: فى الْقسم فى السّفر. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 4 ص 45- 46) . [.....]
(2) زِيَادَة عَن الْأُم جَيِّدَة، ولعلها متعينة. انْظُر قواميس اللُّغَة: (مَادَّة: قسم) .
(3) يحسن: أَن تراجع الْكَلَام الْمُتَعَلّق بغنائم خَيْبَر، فى معالم السّنَن (ج 3 ص 29- 31) وَالْفَتْح (ج 6 ص 123 و126 و128 و138- 139 و147- 150 و152 وَج 7 ص 336 و339 و341 و344- 345) . فَهُوَ مُفِيد فِيمَا مر: من مسَائِل الْغَنِيمَة وَالْجهَاد.
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 7) مُبينًا: أَن النّسَب لَا يتَوَقَّف ثُبُوته على الدَّين. وَقد تعرض لذَلِك (ص 51) ومهد لَهُ: بِمَا ينبغى مُرَاجعَته.
(5) ذكر فى الْأُم إِلَى هُنَا.
(6) فى الأَصْل: «إِلَى» وَهُوَ تَحْرِيف.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالَ» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.

الصفحة 163