كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

(عَلَيْهِ السَّلَامُ) ، إلَى أَبِيهِ: وَأَبُوهُ كَافِرٌ وَنَسَبَ [ابْنَ] نُوحٍ، إلَى أَبِيهِ «1» :
وَابْنُهُ كَافِرٌ.»
«وَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ-: (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ: أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ: فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ، وَمَوالِيكُمْ: 33- 5) وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ: 33- 37) «2» فَنَسَبَ «3» الْمَوَالِيَ إِلَى «4» نسبين:
(أَحدهَا) : إلَى الْآبَاءِ (وَالْآخَرُ) : إلَى الْوَلَاءِ. وَجَعَلَ الْوَلَاءَ: بِالنِّعْمَةِ.»
«وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) «5» : إنَّمَا الْوَلَاءُ: لِمَنْ
__________
(1) عبارَة الأَصْل: « ... وَأَبُو كَافِر وَنسب نوح إِلَى ابْنه» وهى محرفة.
والتصحيح وَالزِّيَادَة من الْأُم.
(2) رَاجع مَا كَانَ يفعل-: من التبني وَمَا إِلَيْهِ.- قبل نزُول الْآيَة الأولى، وَسبب نزُول الثَّانِيَة فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 21 ص 76 وَج 22 ص 10) ، والقرطبي (ج 14 ص 118 و188) والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 207) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 263 وَج 7 ص 161) ، وَشرح مُسلم (ج 15 ص 195) ، وَالْفَتْح (ج 8 ص 366 و370 وَج 9 ص 104) .
(3) هَذَا إِلَى قَوْله: بِالنعْمَةِ ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 295) .
(4) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ وزيادته أولى.
(5) فى حَدِيث بَرِيرَة وفى الْأُم زِيَادَة: «مَا بَال رجال: يشترطون شُرُوطًا لَيست فى كتاب الله؟! مَا كَانَ-: من شَرط لَيْسَ فى كتاب الله.-: فَهُوَ بَاطِل: وَإِن كَانَ مائَة شَرط قَضَاء الله أَحَق، وَشَرطه أوثق» . وَهَذَا الحَدِيث: من الْأَحَادِيث الخطيرة الجامعة، الَّتِي تناولت مسَائِل هَامة مُخْتَلفَة وَقد اهتم الْعلمَاء قَدِيما بِهِ: على اخْتِلَاف مذاهبهم، وتباين مشاربهم فراجع الْكَلَام عَنهُ: فِي اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 33 و196) . وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 336 وَج 6 ص 240 وَج 7 ص 220 وَج 10 ص 336) ، ومعالم السّنَن (ج 3 ص 146 وَج: ص 64 و102) ، وَشرح مُسلم (ج 10 ص 139) ، وَالْفَتْح (ج 5 ص 114- 123 و128 و197 و206 و226 وَج 9 ص 326- 337 وَج 11 ص 497 وَج 12 ص 31 و37) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج 4 ص 90) ، وَشرح الْعُمْدَة (ج 3 ص 160 وَج 4 ص 20) ، وَطرح التثريب (ج 6 ص 232) .

الصفحة 164