كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

أَعْتَقَ «1» «فَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ: عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ إنَّمَا يَكُونُ: لِمُتَقَدِّمِ «2» فِعْلٍ مِنْ الْمُعْتِقِ كَمَا يَكُونُ النَّسَبُ: بِمُتَقَدِّمِ وِلَادٍ «3» [مِنْ الْأَبِ] «4» .»
وَبَسَطَ الْكَلَامَ: فِي امْتِنَاعِهِمْ مِنْ تَحْوِيلِ الْوَلَاءِ عَنْ الْمُعْتِقِ، إلَى غَيْرِهِ:
بِالشَّرْطِ: كَمَا يَمْتَنِعُ تَحْوِيلُ النَّسَبِ: بِالِانْتِسَابِ إلَى غَيْرِ مَنْ ثَبَتَ لَهُ النَّسَبُ «5»
__________
(1) فى الْأُم زِيَادَة: «فَبين رَسُول الله: أَن الْوَلَاء إِنَّمَا يكون للْمُعْتق وروى عَن رَسُول الله، أَنه قَالَ: الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب: لَا يُبَاع، وَلَا يُوهب.» .
(2) فى الْأُم: بِالتَّاءِ وَهُوَ أنسب.
(3) هَذَا يُطلق: على الْحمل، وعَلى الْوَضع. بِخِلَاف الْولادَة: فَإِنَّهَا لَا تطلق على الْحمل (انْظُر الْمِصْبَاح وَاللِّسَان) وَالْمرَاد هُنَا ثَانِيهمَا وَهُوَ يسْتَلْزم أَولهمَا. [.....]
(4) زِيَادَة عَن الْأُم: جَيِّدَة، وملائمة لما قبل.
(5) ورد-: بِمَا لَا مطمع فى أَجود مِنْهُ وأكمل.-: على من قَالَ (كالحنفية) :
إِذا أسلم الرجل على يدى الرجل، فَلهُ وَلَاؤُه: إِذا لم يكن لَهُ وَلَاء نعْمَة. وعَلى من نفى ثُبُوت الْوَلَاء: لمعتق السائبة، وللمعتق غير الْمُسلم. فراجع كَلَامه عَن هَذَا كُله، وَعَن بيع الْوَلَاء وهبته وَمَا إِلَيْهِ-: فى الْأُم (ج 4 ص 7- 10 و51- 60 وَج 6 ص 183- 188 وَج 7 ص 208- 209) وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 271) ، وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص 200- 201) .
ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَن هَذَا، وَعَمن يدعى إِلَى غير أَبِيه، أَو يتَوَلَّى غير موَالِيه-: فى السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج 10 ص 294- 301) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج 4 ص 96 و100) ، وَشرح مُسلم (ج 2 ص 51 وَج 10 ص 148- 150) ، ومعالم السّنَن (ج 4 ص 103- 104) ، وَالْفَتْح (ج 5 ص 103 وَج 6 ص 348 وَج 12 ص 32- 36 و42) ، وَشرح الْعُمْدَة (ج 4 ص 19 و75) .

الصفحة 165