كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «1» : «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ «2» ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ:
مَا الْخَيْرُ؟ الْمَالُ؟ أَوْ الصَّلَاحُ؟ أَمْ «3» كُلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا نَرَاهُ «4» إلَّا الْمَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ: وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ؟ قَالَ: مَا أَحْسَبُ مَا خَيْرًا «5» ] إلَّا: ذَلِكَ الْمَالَ لَا «6» : الصَّلَاحَ. قَالَ «7» : وَقَالَ مُجَاهِدٌ:
(إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيرا) : المَال كاينة «8» أَخْلَاقُهُمْ وَأَدْيَانُهُمْ مَا كَانَتْ» «قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْخَيْرُ «9» كَلِمَةٌ: يُعْرَفُ مَا أُرِيدَ بِهَا «10» ، بِالْمُخَاطَبَةِ بِهَا.
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 361- 362) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 318) .
(2) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ وحذفه خطأ وَتصرف من النَّاسِخ أَو الطابع: نَشأ عَن مُوَافقَة جد عبد الله، لِابْنِ جريج فى الِاسْم. انْظُر الْخُلَاصَة (ص 164 و207 و408) ، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ.
(3) فى الْأُم: «أَو» وَهُوَ أحسن.
(4) هَذِه رِوَايَة الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى والطبري. وفى الأَصْل: «يرَاهُ» ، وَهُوَ تَصْحِيف بِقَرِينَة مَا بعد. [.....]
(5) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(6) قَوْله: لَا الصّلاح لَيْسَ بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى: «وَالصَّلَاح» .
وَالظَّاهِر: أَنَّهَا محرفة عَمَّا ذكرنَا وَلَا يعْتَرض: بِأَن هَذَا التَّفْسِير بِلَفْظِهِ قد روى عَن ابْن دِينَار وروى عَن عَطاء نَفسه من طَرِيق آخر، بِلَفْظ: «أَدَاء ومالا» - كَمَا فى تَفْسِير الطَّبَرِيّ-: لأَنا لَا ننكر: أَن أحدا يَقُول بِهِ، وَلَا أَن عَطاء يتَغَيَّر رَأْيه وَإِنَّمَا نستبعد:
أَن يتَغَيَّر بِمُجَرَّد إِعَادَة السُّؤَال عَلَيْهِ. ويقوى ذَلِك: خلو رِوَايَة الْأُم، وَرِوَايَة الطَّبَرِيّ الْأُخْرَى: من هَذِه الزِّيَادَة.
(7) أَي: ابْن جريج كَمَا صرح بِهِ الطَّبَرِيّ. وَعبارَة الام: «قَالَ مُجَاهِد» .
(8) ورد فى غير الأَصْل: مهموزا وَهُوَ الْمَشْهُور.
(9) فى الْأُم: «وَالْخَيْر» .
(10) فى الْأُم: «مِنْهَا» وَهُوَ أحسن.

الصفحة 167