كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

وَاجِبًا: لَكَانَ مَحْدُودًا: بِأَقَلِّ «1» مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْكِتَابَةِ أَوْ: لِغَايَةٍ مَعْلُومَةٍ «2» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، نَا الشَّافِعِيُّ «3» : «أَنَا الثِّقَةُ «4» ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا وَوَضَعَ عَنْهُ خَمْسَةَ آلَافٍ. أَحْسِبُهُ قَالَ: مِنْ آخِرِ نُجُومِهِ «5» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا عِنْدِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَلِلْمُطَلَّقاتِ: مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ: 2- 241) . فَيُجْبَرُ «6» سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ:
عَلَى أَنْ يَضَعَ عَنْهُ-: مِمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ الْكِتَابَةَ.- شَيْئًا [وَإِذَا وَضَعَ عَنْهُ شَيْئًا «7» ] مَا كَانَ: [لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ «8» ] .»
__________
(1) فى الأَصْل: «فَأَقل» وَهُوَ تَصْحِيف. والتصحيح من الْأُم.
(2) فى الأَصْل: «أَو لعام معلومه» وَهُوَ تَصْحِيف. والتصحيح من الْأُم.
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 364) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 330) . وراجع فِيهَا (ص 329) وفى تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج 18 ص 100- 102) : مَا ورد فِي تَفْسِير الْآيَة الْآتِيَة. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 276) .
(4) هُوَ: مَالك رضى الله عَنهُ. انْظُر شرح الْمُوَطَّأ (ج 4 ص 103- 104) .
(5) لفظ الْمُوَطَّإِ هُوَ: «من آخر كِتَابَته» وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى. وَقد روى عَن على (مَرْفُوعا وموقوفا) : أَنه يتْرك للْمكَاتب الرّبع.
(6) يحسن أَن تراجع بتأمل كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي (ص 329) : فَهُوَ- على مَا فِيهِ- مُفِيد فى الْمقَام كُله.
(7) زِيَادَة جَيِّدَة عَن الْأُم ونجوز أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ. وراجع مَا ذكر فى الْأُم بعد ذَلِك.
(8) زِيَادَة جَيِّدَة عَن الْأُم ونجوز أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ. وراجع مَا ذكر فى الْأُم بعد ذَلِك.

الصفحة 171