كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
إذْ لَمْ يَخَافُوا الْفِتْنَةَ. وَكَانَ يَأْمُرُ جُيُوشَهُ: أَنْ يَقُولُوا لِمَنْ أَسْلَمَ: إنْ هَاجَرْتُمْ:
فَلَكُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَإِنْ أَقَمْتُمْ: فَأَنْتُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ «1» . وَلَيْسَ يُخَيِّرُهُمْ «2» ، إلَّا فِيمَا يَحِلُّ لَهُمْ.» .
«فَصْلٌ فِي أَصْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ «3» »
قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَلَمَّا «5» مَضَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُدَّةٌ: مِنْ هِجْرَتِهِ أَنْعَمَ اللَّهُ فِيهَا عَلَى جَمَاعَاتٍ «6» ، بِاتِّبَاعِهِ-:
حَدَثَتْ لَهُمْ «7» بِهَا، مَعَ «8» عَوْنِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) ، قُوَّةٌ: بِالْعَدَدِ لَمْ يَكُنْ «9» قَبْلَهَا.»
«فَفَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَيْهِمْ، الْجِهَادَ- بَعْدَ «10» إذْ كَانَ: إبَاحَةً
__________
(1) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ وَلَعَلَّه سقط من النَّاسِخ أَو الطابع. [.....]
(2) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَفِي الأَصْل: «يُخْبِرهُمْ» وَهُوَ تَصْحِيف.
(3) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 20) مَا ورد فى ذَلِك: من السّنة.
وراجع فِيهَا (ص 157- 161) : مَا ورد فى فضل الْجِهَاد فَهُوَ مُفِيد جدا.
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 84- 85) . وَقد ذكر بِاخْتِصَار، فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 180) .
(5) فى الْمُخْتَصر. «لما» .
(6) فى الْأُم: «جمَاعَة» .
(7) عبارَة الْمُخْتَصر: «لَهَا مَعَ» إِلَخ.
(8) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر. وفى الأَصْل: «عون مَعَ» وَهُوَ من عَبث النَّاسِخ.
(9) أَي: الْعدَد. وَفِي الْأُم والمختصر: «تكن» أَي: الْقُوَّة.
(10) هَذَا إِلَى قَوْله: فرضا غير مَوْجُود بالمختصر.
الصفحة 18