كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: «الْأَزْلَامُ «1» لَيْسَ لَهَا مَعْنًى إلَّا: الْقِدَاحُ «2» .» .
قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ: 4- 5) .-: «إنَّهُمْ: النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ «3» لَا تُمَلِّكْهُمْ مَا أَعْطَيْتُك-: مِنْ ذَلِكَ.- وَكُنْ أَنْتَ النَّاظِرَ لَهُمْ فِيهِ.» .
قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالْمُحْصَناتُ: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ، مِنْ قَبْلِكُمْ: 5- 5) .-: «الْحَرَائِرُ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرُ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ «4» . (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ: 5- 5)
:
__________
(1) قد ورد بِالْأَصْلِ: مُضَافا إِلَيْهِ- بمداد آخر- بَاء، ثمَّ كلمة: «الأزلام» .
وَهُوَ من تصرف النَّاسِخ: بِقَرِينَة صَنِيع يُونُس السَّابِق واللاحق.
(2) يعْنى: بِالنّظرِ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَة. وَإِلَّا فقد تطلق على غير ذَلِك: كالوبار (وزن سِهَام) :
دويبات لَا ذَنْب لَهَا. انْظُر اللِّسَان والتاج: (مادتى: قسم، وزلم) والمصباح: (مَادَّة:
وبر) . وَلابْن قُتَيْبَة فى الميسر والقداح (ص 38- 42) والقرطبي فى التَّفْسِير (ج 6 ص 58- 59) كَلَام جيد مُفِيد فى بحث الْقرعَة السَّابِق (ص 157) . وَانْظُر الْفَتْح (ج 8 ص 192) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 249) .
(3) رَاجع فى تَفْسِير الْفَخر (ج 3 ص 142- 143) : مَا روى فى ذَلِك، عَن ابْن عَبَّاس وَالْحسن وَقَتَادَة وَابْن جُبَير. وراجع بتأمل كَلَام الْبَيْضَاوِيّ فى التَّفْسِير (ص 103) .
ثمَّ رَاجع الآراء الْأُخْرَى: فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 4 ص 164- 166) والقرطبي (ج 5 ص 28) أَيْضا.
(4) روى ذَلِك ابْن أَبى حَاتِم فى المناقب (ص 97) ، ثمَّ ذكر: أَنه لَا يعلم مُفَسرًا غير الشَّافِعِي، اسْتثْنى ذَلِك. وَانْظُر مَا تقدم (ج 1 ص 184- 187) ، وَالأُم (ج 4 ص 183) . وراجع تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 6 ص 68- 69) والقرطبي (ج 6 ص 79) وَمَا ذكره الْفَخر فى التَّفْسِير (ج 3 ص 361) : من منشإ الْخلاف بَين أَبى حنيفَة وَالشَّافِعِيّ، فى حل الْأمة الْكِتَابِيَّة.

الصفحة 184