كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

عَفَائِفَ «1» غَيْرَ فَوَاسِقَ.» .
قَالَ «2» : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ، جُناحٌ فِيما طَعِمُوا) الْآيَةَ «3» - قَالَ: «إذَا اتَّقَوْا: لَمْ يَقْرُبُوا مَا حَرُمَ عَلَيْهِمْ «4» .» .
قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ. «5» 5- 105) .- قَالَ: «هَذَا: مِثْلُ قَوْله تَعَالَى: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ: 2- 272) وَمِثْلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ: حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ: 4- 140) . وَمِثْلُ هَذَا- فِي الْقُرْآنِ-:
__________
(1) فى الأَصْل: «عفايف» وَهُوَ تَصْحِيف. انْظُر شذا الْعرف (ص 109) .
يعْنى: متزوجين نسَاء صفتهن ذَلِك. فَهَذَا مُتَعَلق بقوله: «محصنين» لَا تَفْسِير لَهُ.
وَمرَاده بذلك: الْإِرْشَاد إِلَى أَنه لَا ينبغى لِلْمُؤمنِ الْعَفِيف: أَن يتَزَوَّج غير عفيفة على حد قَوْله تَعَالَى: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ: 24- 3) وَلَعَلَّ ذَلِك يرشدنا:
إِلَى السِّرّ فى اقْتِصَاره على بعض النَّص فِيمَا تقدم (ج 1 ص 311) : وَإِن كَانَ قد ذكر فى مقَام بَيَان معانى الْإِحْصَان. وراجع القرطين (ج 1 ص 117- 118) ، وتهذيب اللُّغَات (ج 1 ص 65- 67) .
(2) كَمَا فى المناقب لِابْنِ أَبى حَاتِم (ص 99) . [.....]
(3) رَاجع فى أَسبَاب النُّزُول (ص 156) : حديثى أنس والبراء فى سَبَب نُزُولهَا.
وَانْظُر الْفَتْح (ج 8 ص 193) .
(4) انْظُر القرطين (ج 1 ص 145) ، والأقوال الْأَرْبَعَة الَّتِي ذكرهَا الْقُرْطُبِيّ فى التَّفْسِير (ج 6 ص 296) .
(5) رَاجع فى أَسبَاب النُّزُول (ص 158) : حَدِيث ابْن عَبَّاس فى سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة. وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 91- 92) : حديثى أَبى بكر والخشني، وَأثر ابْن مَسْعُود: فى ذَلِك. ثمَّ رَاجع تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج 6 ص 342- 344) .

الصفحة 185