كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

أَبِيهِ: الزَّانِي بِأُمِّهِ. لِمَا وَصَفْنَا: مِنْ أَنَّ نِعْمَتَهُ إنَّمَا تَكُونُ: مِنْ جِهَةِ طَاعَتِهِ لَا: مِنْ جِهَةِ مَعْصِيَتِهِ.»
«ثُمَّ: أَبَانَ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «1» » وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ «2» ذَلِكَ.
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ (بِبَغْدَادَ) : نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ [مُحَمَّدٍ بْنِ] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْن الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنِي أَبِي [مُحَمَّدُ بْنُ] عَبْدِ اللَّهِ «3» بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ «4» : «نظرت بَين
__________
(1) كَحَدِيث: «الْوَلَد لصَاحب الْفراش وللعاهر الْحجر» وكنفيه (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْوَلَد، عَن الزَّوْج الْملَاعن وإلحاقه: بِأُمِّهِ.
(2) فى الأَصْل: «شُرُوح» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ. ولكى تقف على حَقِيقَة هَذِه الْمَسْأَلَة الخطيرة، ومذاهب الْأَئِمَّة فِيهَا، وَمَا يتَعَلَّق بهَا أَو يتَفَرَّع عَنْهَا-: ينبغى أَن تراجع كَلَام الشَّافِعِي فى الْأُم (ج 4 ص 12 وَج 5 ص 136- 140 و234 و281- 282) ، وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص 304- 310) والمختصر (ج 3 ص 280- 282 وَج 4 ص 174) وَكَلَام الْفَخر فى المناقب (ص 63 و194- 195) . ثمَّ رَاجع شُرُوح الْمُوَطَّأ (ج 3 ص 123- 124 و141- 142) وَمُسلم (ج 10 ص 37- 40 و123) والعمدة (ج 4 ص 68 و70) ومعالم السّنَن (ج 3 ص 268- 274 و278- 280) ، وَطرح التثريب (ج 7 ص 108 و116 و122 و130) ، وَالْفَتْح (ج 4 ص 205- 206 وَج 8 ص 17- 18 و313- 315 وَج 9 ص 366 و371- 374 وَج 12 ص 23- 31 و104) .
(3) فى الأَصْل زِيَادَة: «مُحَمَّد) وَهُوَ مُتَأَخّر عَن مَكَانَهُ بعبث النَّاسِخ. والتصحيح وَالزِّيَادَة الْمُتَقَدّمَة: من طَبَقَات التَّاج السبكى (ج 1 ص 243 و287) .
(4) كَمَا فى المناقب للفخر (ص 70) : باخْتلَاف يسير سننبه على بعضه.

الصفحة 190