كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

(تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ: فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : وَكَانَتْ الصِّلَةُ بِالْمَالِ، وَالْبِرُّ، وَالْإِقْسَاطُ، وَلِينُ الْكَلَامِ، وَالْمُرَاسَلَةُ «1» -: بِحُكْمِ اللَّهِ.- غَيْرَ مَا نُهُوا عَنْهُ: مِنْ الْوِلَايَةِ لِمَنْ نُهُوا عَنْ وِلَايَتِهِ: «2» مَعَ الْمُظَاهَرَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.»
«وَذَلِكَ: أَنَّهُ أَبَاحَ بِرَّ مَنْ لَمْ يُظَاهِرْ عَلَيْهِمْ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-
وَالْإِقْسَاطُ إلَيْهِمْ وَلَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ «3» : إلَى مَنْ أَظْهَرَ عَلَيْهِمْ بَلْ: ذَكَرَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمْ: عَنْ وِلَايَتِهِمْ. وَكَانَ الْوِلَايَةُ: غَيْرَ الْبِرِّ وَالْإِقْسَاطِ «4» .»
«وَكَانَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : فَادَى بَعْضَ أَسَارَى بَدْرٍ وَقَدْ كَانَ أَبُو عَزَّةَ الْجُمَحِيُّ: مِمَّنْ مَنَّ عَلَيْهِ «5» -: وَقَدْ كَانَ مَعْرُوفًا: بِعَدَاوَتِهِ، وَالتَّأْلِيبِ «6» عَلَيْهِ: بِنَفْسِهِ وَلِسَانِهِ.- وَمَنَّ بَعْدَ بَدْرٍ: عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ:
وَكَانَ مَعْرُوفًا: بِعَدَاوَتِهِ وَأَمَرَ: بِقَتْلِهِ ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بَعْدَ إسَارِهِ. وَأَسْلَمَ
__________
(1) كَمَا فى قصَّة حَاطِب بن أَبى بلتعة. انْظُر مَا تقدم (ص 46- 48) ، وَأَسْبَاب النُّزُول (ص 314- 316) ، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 28 ص 38- 40) والقرطبي (ج 18 ص 50- 52)
(2) أَي: مَعَ كَونه مُظَاهرا عَلَيْهِم فَهُوَ فى موقع الْحَال من الضَّمِير.
(3) أَي: إِيصَال ذَلِك إِلَى من أعَان على إخراجهم انْظُر اللِّسَان (ج 6 ص 198) .
وفى الأَصْل: «.. إِلَى مَا..» وَهُوَ تَصْحِيف.
(4) رَاجع كَلَام الْحَافِظ فى الْفَتْح (ج 5 ص 146) : الْمُتَعَلّق بذلك لفائدته.
(5) وَأخذ عَلَيْهِ عهدا بِعَدَمِ قِتَاله وَلكنه أخل بالعهد، وَقَاتل النَّبِي فى أحد: فَأسر وَقتل. انْظُر الْأُم (ج 4 ص 156) ثمَّ رَاجع قصَّته وقصة ثُمَامَة: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 65- 66) : وَانْظُر مَا تقدم (ص 38 وَج 1 ص 158- 159) ، وَالْفَتْح (ج 6 ص 152) .
(6) فى الأَصْل: «والثعاليب» وَهُوَ تَحْرِيف. [.....]

الصفحة 193