كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

شَهَادَتَهُ-: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) يَقُولُ: (إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ: مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ: 7- 27) .- إلَّا: أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا «1» .» .
(أَنَا) أَبُو سعيد بن أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ، قَالَ «2» : «أَكْرَهُ: أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ: صَفَرٌ [وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: الْمُحَرَّمُ.] «3» »
« [وَإِنَّمَا كَرِهْت: أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ: صَفَرٌ مِنْ قِبَلِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ «4» ] كَانُوا يَعُدُّونَ، فَيَقُولُونَ: صَفِرَانِ لِلْمُحَرَّمِ وَصَفَرٍ وَيَنْسَئُونَ-: فَيَحُجُّونَ عَامًا فِي شَهْرٍ، وَعَامًا فِي غَيْرِهِ «5» .- وَيَقُولُونَ:
__________
(1) ينبغى أَن تراجع الْكَلَام: عَن حَقِيقَة الْجِنّ وأصلهم، وأصنافهم وأحكامهم، وبعثة نَبينَا إِلَيْهِم ورد إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره، على من أنكر وجودهم: كبعض الفلاسفة، والزنادقة والقدرية-: فى تَفْسِير الْفَخر (ج 8 ص 234- 242) ، وآكام المرجان (ص 3- 54) ، وَالْفَتْح (ج 6 ص 215- 218 وَج 7 ص 118) ، والمستدرك ومختصره (ج 2 ص 456) ، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 8 ص 27 وَج 29 ص 64- 71) والقرطبي (ج 19 ص 1- 16) .-:
لتؤمن: بدجل بعض المعاصرين المنكرين وتعتقد: أَنهم رُؤَسَاء المقلدين، بل زعماء المخرفين
(2) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 165) .
(3) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.
(4) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.
(5) أَي: عَاما فى صفر، وعاما فى الْمحرم (مثلا) . رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 166) :
مَا ذكره ابْن عَبَّاس عَمَّا كَانَ يَفْعَله فى الْجَاهِلِيَّة أَبُو ثُمَامَة الْكِنَانِي وَمَا قَالَه مُجَاهِد. وراجع أمالى القالي (ج 1 ص 4) ، والتاج (مَادَّة: نسأ) ، والقرطين (ج 1 ص 195) ، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 10 ص 91- 93) والقرطبي (ج 8 ص 137) ، وَالْفَتْح (ج 3 ص 274) . ثمَّ انْظُر بتأمل بُلُوغ الأرب (ج 3 ص 70- 76) ، وَكَلَام النَّوَوِيّ فى شرح مُسلم (ج 11 ص 168) ، وَمَا نَقله الْفَخر فى التَّفْسِير (ج 4 ص 431) عَن الواحدي والحافظ فى الْفَتْح (ج 8 ص 226) عَن الْخطابِيّ-: مِمَّا يُفِيد: أَن هَذَا التَّأْخِير لم يكن عِنْدهم مُخْتَصًّا بِشَهْر.-: لتدرك مَا فى رِسَالَة: (نظام النسيء عِنْد الْعَرَب: ص 12) :
من الضعْف والتسرع فى الحكم.

الصفحة 195