كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

إنْ أَخْطَأْنَا مَوْضِعَ الْمُحَرَّمِ، فِي عَامٍ: أَصَبْنَاهُ فِي غَيْرِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(إِنَّمَا النَّسِيءُ: زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ) الْآيَةَ: (9- 37) .»
«وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) «1» : إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ:
كَهَيْئَتِهِ «2» . يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ «3» السَّنَةُ: اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعٌ حُرُمٌ: ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ-: ذُو الْقِعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ.-
وَرَجَبٌ: شَهْرُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ «4» .»
__________
(1) كَمَا فى الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا إِلَّا أَن فِيهَا زِيَادَة مفيدة لم تذكر هُنَا. فراجع الْكَلَام عَنهُ: فى الْفَتْح: (ج 1 ص 117 وَج 3 ص 372 وَج 8 ص 56 و225 وَج 10 ص 5) ، وَشرح مُسلم (ج 11 ص 167- 172) .
(2) فى الأَصْل: «كَهَيئَةِ» وَهُوَ تَحْرِيف.
(3) ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى إِلَى هُنَا.
(4) ذكر فى شرح مُسلم: «أَن هَذَا التَّقْيِيد مُبَالغَة فى إيضاحه، وَإِزَالَة للبس عَنهُ:
إِذْ كَانَت ربيعَة تخَالف مُضر فِيهِ: فتجعله رَمَضَان» إِلَخ. فَرَاجعه وراجع فِيهِ وفى النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص 31) والتاج. (مَادَّة: حرم) : اخْتِلَاف الْكُوفِيّين والمدنيين:
فى أول هَذِه الْأَشْهر أهوَ الْمحرم؟ أم رَجَب؟ أم ذُو الْقعدَة؟. [.....]

الصفحة 196