كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

«فَصْلٌ فِيمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» : «فَلَمَّا «2» فَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) .
الْجِهَادَ-: دَلَّ «3» فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ «4» عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
أَنْ «5» لَيْسَ يُفْرَضُ «6» الْجِهَادُ عَلَى مَمْلُوكٍ، أَوْ أُنْثَى: بَالِغٍ وَلَا حُرٍّ:
لَمْ يَبْلُغْ.»
«لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (انْفِرُوا «7» خِفافاً وَثِقالًا، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: 9- 41) فَكَانَ «8» حَكَمَ «9» .
أَنْ لَا مَال للمملوك وَلَمْ يَكُنْ مُجَاهِدٌ «10» إلَّا: وَعَلَيْهِ «11» فِي الْجِهَادِ، مُؤْنَةٌ:
مِنْ الْمَالِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَمْلُوكِ مَالٌ.»
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 85) . وَقد ذكر بِاخْتِصَار فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 180) .
(2) هَذَا لَيْسَ بالمختصر.
(3) فِي الْمُخْتَصر. «وَدلّ» .
(4) فِي الْأُم: «وعَلى» . وَمَا فى الأَصْل والمختصر أحسن.
(5) عبارَة الْأُم: «أَنه لم يفْرض الْخُرُوج إِلَى الْجِهَاد» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر:
«أَنه لم يفْرض الْجِهَاد على مَمْلُوك، وَلَا أُنْثَى، وَلَا على من لم يبلغ» . [.....]
(6) فى الأَصْل: «بِفَرْض» وَهُوَ تَصْحِيف.
(7) ذكر فى الْمُخْتَصر من أول: (وَجَاهدُوا) .
(8) عبارَة الْأُم: «فَكَانَ الله عز وَجل» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر: «فَحكم أَن لَا مَال للملوك» ثمَّ ذكر الْآيَة الْآتِيَة.
(9) فى الأَصْل: «أحكم» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
(10) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مُجَاهدًا» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(11) عبارَة الْأُم: «وَيكون عَلَيْهِ للْجِهَاد» .

الصفحة 21