كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
«وَقَالَ «1» (تَعَالَى) لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ: 8- 65) فَدَلَّ: عَلَى أَنَّهُ «2» أَرَادَ بِذَلِكَ: الذُّكُورَ، دُونَ الْإِنَاثِ.
لِأَنَّ الْإِنَاثَ: الْمُؤْمِنَاتُ. وَقَالَ تَعَالَى: (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً: 9- 122) وَقَالَ: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ: 2- 216) وَكُلُّ هذَا يَدُلُّ:
عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ [بِهِ] «3» : الذُّكُورَ، دُونَ الْإِنَاثِ «4» »
«وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ-: إذْ أَمَرَ بِالِاسْتِئْذَانِ.-: (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ: فَلْيَسْتَأْذِنُوا، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: 24- 59) فَأَعْلَمَ: أَنَّ «5» فَرْضَ الِاسْتِئْذَانِ، إنَّمَا هُوَ: عَلَى الْبَالِغِينَ. وَقَالَ تَعَالَى:
(وَابْتَلُوا الْيَتامى، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: 4- 6) فَلَمْ يَجْعَلْ لِرُشْدِهِمْ حُكْمًا: تَصِيرُ بِهِ «6» أَمْوَالُهُمْ إلَيْهِمْ إلَّا: بَعْدَ الْبُلُوغِ «7» . فَدَلَّ: عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ فِي الْعَمَلِ، إنَّمَا هُوَ: عَلَى الْبَالِغِينَ «8» .»
__________
(1) فى الْأُم: «وَقد» .
(2) فى الْمُخْتَصر: «أَنهم الذُّكُور» ثمَّ ذكر حَدِيث ابْن عمر.
(3) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(4) بِحسن أَن تراجع فى فتح الْبَارِي (ج 6 ص 49- 52) : بَاب جِهَاد النِّسَاء، وَمَا يَلِيهِ. فَهُوَ مُفِيد فى الْمَوْضُوع.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «من» وَهُوَ خطأ تَحْرِيف.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «نفر بِهِ» وَلَعَلَّه محرف عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن:
«نقرب بِهِ» ، فَتَأمل.
(7) انْظُر مَا تقدم (ص 85- 86) . ثمَّ رَاجِح كَلَام الشَّافِعِي فى الْأُم (ج 1 ص 231) : فى الْفرق بَين تصرف الْمُرْتَد والمحجور عَلَيْهِ. فَهُوَ مُفِيد فى مبَاحث كَثِيرَة.
(8) رَاجع فى الْفَتْح (ج 6 ص 56) : بَاب من غزا بصبى للْخدمَة. [.....]
الصفحة 22