كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
«وَدَلَّتْ السُّنَّةُ، ثُمَّ «1» مَا لَمْ أَعْلَمْ فِيهِ مُخَالِفًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.-: عَلَى مِثْلِ مَا وَصَفْتُ «2» .» . وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «3» فِي ذَلِكَ «4»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «5» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قَالَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) فِي الْجِهَادِ: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ، وَلا عَلَى الْمَرْضى، وَلا «6» عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ- حَرَجٌ: إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا
«7» عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) إلَى: (وَطَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ: فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ: 9- 91- 93) وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ: 24- 61) .»
__________
(1) أَي: ثمَّ الحكم الَّذِي لم أعلم إِلَخ. وفى الأَصْل: «بِمَ» وَهُوَ تَصْحِيف.
والتصحيح عَن الْأُم.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وصفتم» وَهُوَ تَحْرِيف.
(3) من رد النَّبِي إِيَّاه فى أحد، دون الخَنْدَق، فَرَاجعه مَعَ غَيره-: مِمَّا يُفِيد فى الْمقَام.-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 21- 23) . وراجع الْأُم (ج 4 ص 176 وَج 6 ص 135) ، وَسنَن الشَّافِعِي (ص 114) وَالْفَتْح (ج 7 ص 275- 276) .
(4) وَذكر أَيْضا: أَن النَّبِي لم يُسهم لمن قَاتل مَعَه-: من العبيد وَالنِّسَاء.- وأسهم للبالغين الْأَحْرَار: وَإِن كَانُوا ضعفاء. ثمَّ قَالَ: «فَدلَّ ذَلِك على أَن السهْمَان إِنَّمَا تكون فِيمَن شهد الْقِتَال: من الرِّجَال الْأَحْرَار وَدلّ ذَلِك: على أَن لَا فرض فى الْجِهَاد، على غَيرهم.» . وَذكر نَحوه فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 180- 181) .
(5) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 85) . وَقد ذكر مُخْتَصرا، فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 181)
(6) عبارَة الْمُخْتَصر: «الْآيَة وَقَالَ: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ) .» .
(7) فى الْأُم: «الْآيَة» .
الصفحة 23