كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
فَصَاعِدًا.-: «إنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَوِيَّ السَّالِمَ الْبَدَنِ كُلِّهِ: إذَا لَمْ يَجِدْ «1» مَرْكَبًا وَسِلَاحًا وَنَفَقَةً وَيَدَعُ لِمَنْ يَلْزَمُهُ «2» نَفَقَتُهُ «3» ، قُوتَهُ: إلَى «4» قَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَلْبَثُ فِي غَزْوِهِ «5» . وَهُوَ «6» : مِمَّنْ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ. قَالَ «7» اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَلا عَلَى الَّذِينَ-: إِذا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، قُلْتَ: لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ.-: تَوَلَّوْا: وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، حَزَناً: أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ: 9- 92) «8» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «9»
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «تَجِد» وَهُوَ تَصْحِيف.
(2) فى الْأُم: «تلْزمهُ» .
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «نَفَقَة» وَهُوَ تَحْرِيف.
(4) كَذَا بِالْأَصْلِ وَهُوَ الظَّاهِر. أَي: إِلَى نِهَايَة الزَّمن الَّذِي قدر أَن يمكته فى غَزوه.
وَعبارَة الْأُم: «إِذن» وهى إِمَّا محرفة، أَو زَائِدَة. فَتَأمل.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «غَزْوَة» وَهُوَ تَصْحِيف.
(6) عبارَة الْأُم: «وَإِن وجد بعض هَذَا، دون بعض: فَهُوَ» إِلَخ. وهى أَكثر فَائِدَة
(7) كَذَا بِالْأَصْلِ وَهُوَ ظَاهر. وَعبارَة الْأُم: «قَالَ الشَّافِعِي: نزلت: (وَلَا على الَّذين) » إِلَخ وَلَعَلَّ بهَا سقطا.
(8) رَاجع مَا قَالَه بعد ذَلِك: فَهُوَ مُفِيد.
(9) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 89) . وَقد ذكره فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 31 33 و36) مُتَفَرقًا: ضمن مَا يلائمه وَيُؤَيِّدهُ: من الْأَحَادِيث والْآثَار الَّتِي يحسن الرُّجُوع إِلَيْهَا: لكبير فائدتها.
الصفحة 25