كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
مِنْ الْمُشْرِكِينَ.؟ فَأَعْلَمَ «1» : أَنَّهُمْ الَّذِينَ يَلُونَ الْمُسْلِمِينَ.»
«وَكَانَ مَعْقُولًا- فِي فَرْضِ «2» جِهَادِهِمْ-: أَنَّ أَوْلَاهُمْ بِأَنْ يُجَاهَدَ:
أَقْرَبُهُمْ مِنْ «3» الْمُسْلِمِينَ دَارًا. لِأَنَّهُمْ إذَا قَوُوا «4» عَلَى جِهَادِهِمْ وَجِهَادِ غَيْرِهِمْ:
كَانُوا عَلَى جِهَادِ مَنْ قَرُبَ مِنْهُمْ أَقْوَى. وَكَانَ مَنْ قَرُبَ، أَوْلَى أَنْ يُجَاهَدَ:
لِقُرْبِهِ مِنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ «5» نِكَايَةَ مَنْ قَرُبَ: أَكْثَرُ مِنْ نِكَايَةِ مَنْ بَعُدَ»
.» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «7» : «فَرَضَ اللَّهُ (تَعَالَى) الْجِهَادَ: فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . ثُمَّ أَكَّدَ النَّفِيرَ «8» مِنْ الْجِهَادِ، فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى)
__________
(1) فى الْأُم: «فأعلمهم» أَي المخاطبين بِالْجِهَادِ.
(2) فى الْأُم زِيَادَة: «الله» .
(3) فى الْأُم: «بِالْمُسْلِمين» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قدرُوا» وَهُوَ- مَعَ صِحَّته- مصحف:
بِقَرِينَة قَوْله: «أقوى» .
(5) كَذَا بِالْأَصْلِ وَهُوَ تَعْلِيل لترتب الحكم على الْعلَّة السَّابِقَة. وفى الْأُم: «وَأَن» وَهُوَ عِلّة ثَانِيَة.
(6) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك (ص 91- 92) : فَهُوَ عَظِيم الْفَائِدَة.
(7) كَمَا فى الرسَالَة (ص 361- 363) أثْنَاء كَلَامه على الْفرق: بَين علم الْخَاصَّة، وَعلم الْعَامَّة. مِمَّا تحسن مُرَاجعَته.
(8) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «التَّفْسِير» وَهُوَ تَصْحِيف.
الصفحة 30