كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمَاعَةٌ «1» وَخَلَّفَ آخَرِينَ «2» : حَتَّى خَلَّفَ «3» عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ.» .
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ: الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَالدَّفْنَ:
وَرَدَّ السَّلَامِ «4» .
__________
(1) فى بعض نسخ الرسَالَة: «بِجَمَاعَة» . ويغلب على الظَّن أَنه محرف وَمن الْجَائِز بِالنّظرِ إِلَيْهِ: أَن يكون قَوْله: «مَعَه» زَائِدا من النَّاسِخ. فَتَأمل.
(2) فى نسختى الرّبيع وَابْن جمَاعَة: «أُخْرَى» .
(3) أَي: أمره بالتخلف بعد أَن استعد لِلْخُرُوجِ وَقَالَ لَهُ: «أما ترْضى: أَن تكون منى بِمَنْزِلَة هرون من مُوسَى.» ؟. وفى الرسَالَة: «تخلف» . وَمَا فى الأَصْل أولى.
(4) انْظُر الرسَالَة (ص 367- 369) ، والمختصر (ج 5 ص 182- 183) .
ثمَّ رَاجع فى الْأُم (ج 4 ص 90) : الْفَصْل الْقيم الْخَاص بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة، والمشتمل على مزِيد من الْفَائِدَة وَالَّذِي نرى: أَن الْبَيْهَقِيّ لم ينْقل هُنَا شَيْئا مِنْهُ، اكْتِفَاء بِمَا نَقله عَن الرسَالَة.
وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 47) . ثمَّ رَاجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي (ص 48) ، وَالْخلاف فى أصل الْمَسْأَلَة: فى الْفَتْح (ج 6 ص 24) لتلم بِجَمِيعِ أطرافها.
الصفحة 35