كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ: يَرْفَعُ «1» خُمُسَهَا، ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا: وَافِرًا «2» عَلَى مَنْ حَضَرَ الْحَرْبَ: مِنْ الْمُسْلِمِينَ «3» .»
«إلَّا: السَّلَبَ فَإِنَّهُ سُنَّ «4» : لِلْقَاتِلِ [فِي الْإِقْبَالِ «5» ] . فَكَانَ «6» السَّلَبُ خَارِجًا مِنْهُ.»
«وَإِلَّا: الصّفىّ «7» فَإِنَّهُ قد اُخْتُلِفَ فِيهِ: فَقِيلَ: كَانَ «8» رَسُولُ اللَّهِ
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بِرَفْع» وَهُوَ تَصْحِيف.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «واقرأ» وَهُوَ تَصْحِيف.
(3) رَاجع فى هَذَا الْمقَام: الْفَتْح (ج 6 ص 110 و138 و152) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 305 وَج 9 ص 50- 51 و54- 58) . وَتَأمل مَا ذكره صَاحب الْجَوْهَر النقي.
(4) أَي: شرع وجوب إِعْطَائِهِ إِيَّاه وَقد ثَبت ذَلِك بِالسنةِ. وَفِي الْأُم زِيَادَة: «أَنه» أَي: سنّ النَّبِي ذَلِك.
(5) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم. أَي: فى حَالَة هجوم الْعَدو وإقدامه، دون فراره وإدباره. وراجع الْكَلَام عَن ذَلِك وَمَا يدل عَلَيْهِ وَالْكَلَام عَن حَقِيقَة السَّلب، وَالْخلاف فى عدم تخميسه-: فى الْأُم (ج 4 ص 66- 68 و75) . وراجع الرسَالَة (ص 70- 71) ، والمختصر (ص 183) . ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 305- 312 وَج 9 ص 50) ، وَالْفَتْح (ج 6 ص 154- 156) .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَكَانَ» . وَلكَون التَّفْرِيع بِالْفَاءِ أغلب، وفى مثل هَذَا الْمقَام أظهر-: أثبتنا عبارَة الْأُم.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «صفى» وَالنَّقْص من النَّاسِخ. والصفي والصفية- فى أصل اللُّغَة-: مَا يصطفيه الرئيس لنَفسِهِ: من الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة. انْظُر الْمِصْبَاح وراجع فِيهِ مَا نَقله عَن ابْن السّكيت وأبى عُبَيْدَة: لفائدته. وَقد ذكر الشَّافِعِي: «أَنه لم يخْتَلف أحد من أهل الْعلم: فى أَن لَيْسَ لأحد مَا كَانَ لرَسُول الله: من صفى الْغَنِيمَة.» .
انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 305) وراجع فِيهَا (ص 303- 305 وَج 7 ص 58) :
مَا ورد فى ذَلِك من السّنة.
(8) هَذَا إِلَى قَوْله: وَقيل غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. ونرجح أَنه سقط مِنْهَا.

الصفحة 37