كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

نزلت «1» ] : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ: قِتالٍ فِيهِ «2» قُلْ: قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) الْآيَةَ: (2- 217) .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «3» : «أَنَا سُفْيَانُ «4» ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ «5» :
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ «6» الْآيَةُ: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ: يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ: 8- 65) فَكُتِبَ «7» عَلَيْهِمْ: أَنْ لَا يَفِرَّ الْعِشْرُونَ مِنْ الْمِائَتَيْنِ
__________
(1) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(2) ذكر إِلَى هُنَا: فى الْأُم والمختصر. وَذكر فى السّنَن الْكُبْرَى إِلَى: (كَبِير) .
وراجع فِيهَا (ص 68- 69) هَذِه الْوَقْعَة.
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 92 و160) ، والرسالة (ص 127- 128) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 76) . وَهَذَا الحَدِيث قد أخرجه البُخَارِيّ من طَرِيق على بن الْمَدِينِيّ عَن سُفْيَان، بِلَفْظ مُخْتَلف. وَحكى سُفْيَان فى آخِره، عَن ابْن شبْرمَة: أَنه قَاس الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ والنهى عَن الْمُنكر، على الْجِهَاد فى الحكم. أَي: بِجَامِع إعلاء كلمة الْحق، وإخماد كلمة الْبَاطِل. وَأخرجه أَيْضا- باخْتلَاف وَزِيَادَة- من طَرِيق يحيي السلمى بِسَنَدِهِ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس. انْظُر الْفَتْح (ج 8 ص 215- 217) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(4) فى الْأُم: «ابْن عُيَيْنَة» .
(5) هَذَا إِلَى آخر الحَدِيث، قد سقط من الْأُم (ص 160) .
(6) قَوْله: هَذِه الْآيَة لَيْسَ فى رِوَايَة الْأُم وَالْبُخَارِيّ.
(7) فى الرسَالَة: «كتب» وَهُوَ أحسن. [.....]

الصفحة 39