كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ: يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ: 8- 66) فَخَفَّفَ «1» عَنْهُمْ، وَكَتَبَ: أَنْ لَا يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا «2» : كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ مُسْتَغْنًى «3» فِيهِ: بِالتَّنْزِيلِ، عَنْ التَّأْوِيلِ. لَمَّا «4» كَتَبَ اللَّهُ: أَنْ «5» لَا يَفِرَّ الْعِشْرُونَ مِنْ الْمِائَتَيْنِ فَكَانَ هَكَذَا «6» : الْوَاحِدُ مِنْ الْعَشَرَةِ «7» . ثُمَّ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ:
فَصَيَّرَ الْأَمْرَ: إلَى أَنْ لَا يَفِرَّ «8» الْمِائَةُ مِنْ الْمِائَتَيْنِ. وَذَلِكَ «9» . أَنْ لَا يَفِرَّ الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلَيْنِ «10» » .
__________
(1) فى الرسَالَة: «فَكتب أَن لَا يفر الْمِائَة من الْمِائَتَيْنِ» .
(2) فى الرسَالَة وَالأُم (ص 160) : بِالْوَاو.
(3) عبارَة الرسَالَة: «وَقد بَين الله هَذَا فى الْآيَة وَلَيْسَت تحْتَاج إِلَى تَفْسِير» .
وَعبارَة الْأُم (ص 160) : «ومستغن بالتنزيل» إِلَخ.
(4) هَذَا إِلَى آخر الْكَلَام، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ص 92) .
(5) فى الْأُم: «من أَن لَا» . وَهُوَ بَيَان لما، وَاللَّام للتَّعْلِيل. وَمَا فى الأَصْل يَصح أَن يكون كَذَلِك: على تَقْدِير «من» . وَلَكِن الظَّاهِر: أَنه مفعول لكتب و «لما» حينية.
وَإِن كَانَ المُرَاد يتَحَقَّق بِكُل مِنْهُمَا. وَهُوَ بَيَان: أَن حكم الْفَرد لَازم لحكم الْجَمَاعَة.
(6) كَذَا بِالْأَصْلِ، وَهُوَ ظَاهر. وفى الْأُم: «هَذَا» . أَي: فَكَانَ هَذَا حكم الْوَاحِد أَي: يستلزمه. فَهُوَ اسْم «كَانَ» .
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الْوَاحِد» وَهُوَ تَحْرِيف.
(8) فى الْأُم: «تَفِر» .
(9) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم. أَي: وَذَلِكَ يسْتَلْزم.
(10) رَاجع كَلَام الْحَافِظ فى الْفَتْح، الْمُتَعَلّق بذلك: فَهُوَ فى غَايَة التَّحْرِير والجودة.
الصفحة 40