كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
قَالَ «1» : «وَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ضِعْفِهِمْ: لَمْ أُحِبَّ «2» لَهُمْ:
أَنْ يُوَلُّوا عَنْهُمْ وَلَا يَسْتَوْجِبُونَ السَّخَطَ عِنْدِي، مِنْ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : لَوْ وَلَّوْا عَنْهُمْ عَلَى «3» غَيْرِ التَّحَرُّفِ «4» لِلْقِتَالِ، أَوْ التَّحَيُّزِ «5» إلَى فِئَةٍ. لِأَنَّا بَيَّنَّا «6» : أَنَّ اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) إنَّمَا يُوجِبُ سَخَطَهُ عَلَى مَنْ ترك فَرْضه و: أنّ فَرْضَ اللَّهِ فِي الْجِهَادِ، إنَّمَا هُوَ: عَلَى أَنْ يُجَاهِدَ الْمُسْلِمُونَ ضِعْفَهُمْ مِنْ الْعَدُوِّ.» «7»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبى عَمْرو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ،
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 92) وَأول الْكَلَام فِيهَا- بعد حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَالْآيَة السَّابِقَة-: «فَإِذا غزا الْمُسلمُونَ أَو غزوا، فتهيئوا لِلْقِتَالِ، فَلَقوا ضعفهم من الْعَدو-:
حرم عَلَيْهِم أَن يولوا عَنْهُم إِلَّا متحرفين إِلَى فِئَة فَإِن كَانَ الْمُشْركُونَ» إِلَى آخر مَا هُنَا.
(2) فى الأَصْل: «أجد» وَهُوَ تَصْحِيف خطير. والتصحيح عَن الْأُم.
(3) فى الْأُم: «إِلَى» وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «المتحرف» وَهُوَ تَحْرِيف.
(5) فى الْأُم: «والتحيز» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لِأَن يسا إِذْ الله أَن الله» وَالزِّيَادَة والتصحيف من النَّاسِخ.
(7) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الْأُم (ص 92- 93) : فقد فصل فِيهِ الْكَلَام عَن نِيَّة الْمولى، تَفْصِيلًا لَا نَظِير لَهُ.
الصفحة 43