كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَتَرَكَ، وَقَطَعَ نَخْلَ غَيْرِهِمْ وَتَرَكَ وَمِمَّنْ غَزَا: مَنْ لَمْ يَقْطَعْ نَخْلَهُ «1» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «2» - فِي الْحَرْبِيِّ: إذَا أَسْلَمَ: وَكَانَ قَدْ نَالَ مُسْلِمًا، أَوْ مُعَاهَدًا، [أَوْ مُسْتَأْمَنًا «3» ] : بِقَتْلٍ، أَوْ جَرْحٍ، أَوْ مَالٍ.-: «لَمْ يَضْمَنْ «4» مِنْهُ شَيْئًا إلَّا: أَنْ يُوجَدَ عِنْدَهُ مَالُ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ «5» » وَاحْتَجَّ: بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ: 8- 38) »
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمَا «7» سَلَفَ: مَا «8» تَقَضَّى «9»
__________
(1) ثمَّ ذكر حديثى عَمْرو ابْن شهَاب فى ذَلِك، وَقَالَ: «فَإِن قَالَ قَائِل: وَلَعَلَّ النَّبِي حرق مَال بنى النَّضِير، ثمَّ ترك. قيل: على معنى مَا أنزل الله وَقد قطع وَحرق بِخَيْبَر- وهى بعد بنى النَّضِير- وَحرق بِالطَّائِف: وهى اخر غزَاة قَاتل بهَا وَأمر أُسَامَة بن زيد: أَن يحرق على أهل أبنى.» . ثمَّ ذكر حَدِيث أُسَامَة: فَرَاجعه وراجع كَلَامه فى الْأُم (ج 4 ص 66 و161 و197 و199 وَج 7 ص 212- 213 و323- 324) ، والمختصر (ج 5 ص 185 و187) . ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 85- 86) ، وقصة ذى الخلصة فى الْفَتْح (ج 6 ص 94 وَج 8 ص 51- 53) . فَإنَّك ستقف على فَوَائِد جمة، وعَلى بعض الْمذَاهب الْمُخَالفَة، وَمَا يدل لَهَا.
(2) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 31) . وَمَا فى الأَصْل مُخْتَصر مِنْهُ.
(3) زِيَادَة مفيدة تضمنها كَلَام الْأُم
(4) عبارَة الْأُم: «يضمنوا» وهى ملائمة لما فِيهَا.
(5) فِي الأَصْل: «يُعينهُ» وَهُوَ مصحف. والتصحيح من عبارَة الْأُم، وهى:
«إِلَّا مَا وصفت من أَن يُوجد ... فَيُؤْخَذ مِنْهُ» .
(6) وَبِحَدِيث: «الْإِيمَان يجب مَا قبله» . وراجع الْأُم (ج 4 ص 108- 109) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 97- 99) .
(7) فى الْأُم زِيَادَة: «قد» وهى أحسن
(8) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ، وزيادته أحسن.
(9) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يقتضى» وَهُوَ تَصْحِيف.

الصفحة 45