كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
وَذَهَبَ. وَقَالَ: (اتَّقُوا اللَّهَ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ: مِنَ الرِّبا: 2- 278) وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ: بِرَدِّ مَا مَضَى: [مِنْهُ «1» ] .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ.
قَالَ الشَّافِعِي فى مَوضِع آخَرَ «2» (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) - فِي هَذِهِ الْآيَةِ-:
«وَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - بِحُكْمِ اللَّهِ-: كُلَّ رِبًا:
أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ، وَلَمْ يُقْبَضْ. وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا-: قَبَضَ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.-:
أَنْ يَرُدَّهُ.» .
(أَنَا) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (فِي آخَرِينَ) قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «3» : «أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ «4» عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ:
__________
(1) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم. وَإِنَّمَا أَمر: برد مَا بَقِي مِنْهُ كَمَا نَص عَلَيْهِ فى آخر كَلَامه (ص 32) . فَرَاجعه كُله وراجع كَلَامه فى الْأُم (ج 4 ص 130 و200 وَج 5 ص 44 و148) : لتعرف: كَيفَ يكون ارتباط الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة بَعْضهَا بِبَعْض.
(2) من الْأُم (ج 7 ص 328- 329) .
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 166) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 146) : مستدلا على مَا أجَاب بِهِ- فى أَمر الْمُسلم: الَّذِي يحذر الْمُشْركين من غَزْو الْمُسلمين لَهُم، أَو يُخْبِرهُمْ بِبَعْض عَوْرَاتهمْ.-: «من أَنه لَا يحل دم من ثبتَتْ لَهُ حُرْمَة الْإِسْلَام، إِلَّا: بقتل أَو زنا بعد إِحْصَان، أَو كفر بعد إِيمَان، واستمرار على ذَلِك الْكفْر.» . وَقد أخرج هَذَا الحَدِيث البُخَارِيّ وَمُسلم عَن جمَاعَة من طَرِيق سُفْيَان بِإِسْنَادِهِ. وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من غير طَرِيقه:
بشىء من الإختلاف. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ص 147) وَالْفَتْح (ج 6 ص 87- 88 و116 ج 7 ص 366- 367 وَج 8 ص 447) وَشرح مُسلم للنووى (ج 16 ص 54- 57) .
(4) فِي الأَصْل: «ابْن» . وَهُوَ تَحْرِيف. [.....]
الصفحة 46