كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
رَسُولِ «1» اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . فَقَالَ «2» : مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟. فَقَالَ «3» :
لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ «4» إنِّي كُنْتُ امْرَأً: مُلْصَقًا «5» فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ [مَنْ] «6» مَعَكَ-: مِنْ الْمُهَاجِرِينَ.-: لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا قِرْبَاتِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لِي بِمَكَّةَ قَرَابَةٌ: فَأَحْبَبْتُ-: إذْ فَاتَنِي ذَلِكَ.-: أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا وَاَللَّهِ: مَا فَعَلْتُهُ: شَكًّا فِي دِينِي وَلَا: رِضًا «7» بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : إنَّهُ قَدْ صَدَقَ. فَقَالَ عُمَرُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي: أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ «8» . فَقَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : إنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ: لَعَلَّ اللَّهَ «9» اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ «10» . وَنَزَلَتْ «11» : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ «12» : تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ: 60- 41» .
__________
(1) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «النَّبِي» .
(2) فى الْأُم: «قَالَ» .
(3) فى الْأُم: «قَالَ» .
(4) فى الْأُم زِيَادَة حَسَنَة، وهى: «يَا رَسُول الله» . [.....]
(5) أَي: حليفا كَمَا صرح بذلك فى بعض الرِّوَايَات.
(6) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى وَغَيرهمَا.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «رضى» وَهُوَ تَصْحِيف
(8) قد اسْتدلَّ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 208) بِهَذَا وَعدم إِنْكَار النَّبِي-: على أَنه لَا يكفر من كفر مُسلما عَن تَأْوِيل.
(9) فى الْأُم زِيَادَة: «عز وَجل قد» .
(10) أَي: فى الْآخِرَة. أما الْحُدُود فى الدُّنْيَا: فتقام عَلَيْهِم. رَاجع مَا اسْتدلَّ بِهِ النَّوَوِيّ، على ذَلِك
(11) فى الْأُم: «فَنزلت» .
(12) ذكر فى الْأُم وصحيح مُسلم، إِلَى هُنَا.
الصفحة 48