كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
[بِهِ «1» ] رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.- عَلَى الْأَدْيَانِ: بِأَنْ أَبَانَ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهُ «2» : أَنَّهُ الْحَقُّ وَمَا خَالَفَهُ-: مِنْ الْأَدْيَانِ.-: بَاطِلٌ «3» .»
«وَأَظْهَرَهُ: بِأَنَّ جِمَاعَ الشِّرْكِ دِينَانِ: دِينُ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَدِينُ الْأُمِّيِّينَ «4» . فَقَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ «5» (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْأُمِّيِّينَ: حَتَّى دَانُوا بِالْإِسْلَامِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَقَتَلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَسَبَى: حَتَّى دَانَ بَعْضُهُمْ بِالْإِسْلَامِ، وَأَعْطَى بَعْضٌ الْجِزْيَةَ: صَاغِرِينَ وَجَرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . وَهَذَا «6» : ظُهُورُ الدِّينِ كُلِّهِ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ «7» يُقَالُ: لَيُظْهِرَنَّ اللَّهُ دِينَهُ، عَلَى الْأَدْيَانِ: حَتَّى لَا يُدَانَ اللَّهُ «8» إلَّا بِهِ. وَذَلِكَ: مَتَى شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. «9» »
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «10» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «11» : 9- 5)
__________
(1) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(2) فى الْمُخْتَصر «تبعه» .
(3) فى الْمُخْتَصر: «فَبَاطِل» وَهُوَ صَحِيح أَيْضا لِأَن الْمَوْصُول لما أشبه الشَّرْط فى الْعُمُوم، صَحَّ قرن خَبره بِالْفَاءِ.
(4) فى الْمُخْتَصر: «أُمِّيين» .
(5) فى الْمُخْتَصر: «النَّبِي» .
(6) عبارَة الْمُخْتَصر: «فَهَذَا ظُهُوره» .
(7) عبارَة الْمُخْتَصر: «وَيُقَال: وَيظْهر دينه على سَائِر» إِلَخ.
(8) فى الْمُخْتَصر: «لله» .
(9) أخرج فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 182) عَن ابْن عَبَّاس- فى هَذِه الْآيَة- أَنه قَالَ: «يظْهر الله نبيه (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) على أَمر الدَّين كُله: فيعطيه إِيَّاه، وَلَا يخفى عَلَيْهِ شَيْئا مِنْهُ. وَكَانَ الْمُشْركُونَ يكْرهُونَ ذَلِك» .
(10) كَمَا فِي اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 151) . وَقد ذكره فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 182) .
(11) فى اخْتِلَاف الحَدِيث زِيَادَة: «الْآيَة» .
الصفحة 50