كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

[فِي الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ] «1» دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَفَرْضُ اللَّهِ:
قِتَالَ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ-: إنْ لَمْ يُؤْمِنُوا. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ «2» : [فِي أَهْلِ الْأَوْثَانِ خَاصَّةً] «3» » «فَالْفَرْضُ فِيمَنْ «4» دَانَ وَآبَاؤُهُ دِينَ أَهْلِ الْأَوْثَانِ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-: أَنْ يُقَاتَلُوا: إذْ قُدِرَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا. وَلَا يَحِلُّ: أَنْ يُقْبَلَ «5» مِنْهُمْ جِزْيَةٌ [بِكِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ] «6» .»
وَالْفَرْضُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَمَنْ دَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ [كُلِّهِ «7» ] دِينَهُمْ-: أَنْ يُقَاتَلُوا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ «8» ، أَوْ يُسْلِمُوا. وَسَوَاءٌ كَانُوا عَرَبًا «9» ، أَوْ عَجَمًا.» .
__________
(1) زِيَادَة حَسَنَة أخذناها من كَلَامه فى اخْتِلَاف الحَدِيث.
(2) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «ابْن بُرَيْدَة» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح: لِأَنَّهُ مروى عَنهُ من طَرِيق ابْنه.
(3) زِيَادَة جَيِّدَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، قَالَ بعْدهَا: «كَمَا كَانَ حَدِيث أَبى هُرَيْرَة: فى أهل الْأَوْثَان خَاصَّة» . وَقد تعرض لهَذَا الْبَحْث فِيهِ (ص 39- 40 و56 و157- 158) ، وفى الْأُم (ج 4 ص 158) : بتوسع وتوضيح فَرَاجعه. وَيحسن أَن تراجع النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص 166- 167) . [.....]
(4) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «فى قتال من» .
(5) فى اخْتِلَاف الحَدِيث «تقبل» .
(6) زِيَادَة مفيدة، عَن اخْتِلَاف الحَدِيث.
(7) زِيَادَة مفيدة، عَن اخْتِلَاف الحَدِيث.
(8) يحسن أَن تراجع فى الْأُم (ج 4 ص 101- 103) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 193- 196) : مَا ورد فى مِقْدَار الْجِزْيَة.
(9) كَذَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث وَهُوَ الظَّاهِر وَالْأولَى. وفى الأَصْل: «أعرابا» وَلَعَلَّه محرف.

الصفحة 53