كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» : «وَدَانَ قَوْمٌ-: مِنْ الْعَرَبِ.- دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ، قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنْ بَعْضِهِمْ، الْجِزْيَةَ» وَسَمَّى مِنْهُمْ-[فِي مَوْضِعٍ «2» ] آخَرَ «3» -: «أُكَيْدِرَ دُومَةَ «4» وَهُوَ رَجُلٌ يُقَالُ: مِنْ غَسَّانَ أَوْ كِنْدَةَ «5» .» .
(أَنَا) أَبُو سعيد، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «6» :
__________
(1) كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 155) .
(2) هَذِه الزِّيَادَة متعينة. وَهَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(3) من الْأُم (ج 4 ص 96) .
(4) أَي: دومة الجندل. وَهُوَ- على الْمَشْهُور-: حصن بَين الْمَدِينَة وَالشَّام. انْظُر الْمِصْبَاح، وتهذيب اللُّغَات (ج 1 ص 108- 109) . ثمَّ رَاجع نسب أكيدر، وتفصيل القَوْل عَن حادثته- فى مُعْجم ياقوت.
(5) ثمَّ ذكر بعد ذَلِك: مَا يُؤَكد أَن الْجِزْيَة لَيست على الْأَنْسَاب، وَإِنَّمَا هى على الْأَدْيَان وينقض مَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو يُوسُف: من أَن الْجِزْيَة لَا تُؤْخَذ من الْعَرَب. فَرَاجعه، وراجع الْأُم (ج 4 ص 158- 159 وَج 7 ص 336) ، والمختصر (ج 5 ص 196) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 186- 188) . ثمَّ رَاجع فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 158- 162) المناظرة الْقيمَة فِيمَا ذهب إِلَيْهِ بَعضهم: من أَن الْجِزْيَة تُؤْخَذ من أهل الْكتاب وَمن دَان دينهم مُطلقًا وَتُؤْخَذ مِمَّن دَان دين أهل الْأَوْثَان: إِلَّا إِذا كَانَ عَرَبيا. فهى مفيدة فى الْمقَام وَفِيمَا سيأتى.
(6) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 104) .
الصفحة 55