كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
«حَكَمَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي الْمُشْرِكِينَ، حُكْمَيْنِ «1» . فَحَكَمَ: أَنْ يُقَاتَلَ أَهْلُ الْأَوْثَانِ: حَتَّى يُسْلِمُوا وَأَهْلُ الْكِتَابِ: حَتَّى «2» يُعْطُوا الْجِزْيَةَ:
إنْ «3» لَمْ يُسْلِمُوا.»
«وَأَحَلَّ اللَّهُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَطَعَامَهُمْ «4» . فَقِيلَ: طَعَامُهُمْ:
ذَبَائِحُهُمْ «5» » «فَاحْتَمَلَ: كُلَّ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكُلَّ مَنْ دَانَ دِينَهُمْ.»
«وَاحْتَمَلَ «6» : أَنْ يَكُونَ أَرَادَ «7» بَعْضَهُمْ، دُونَ بَعْضٍ.»
«وَكَانَتْ «8» دَلَالَةُ مَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، ثُمَّ [مَا «9» ] لَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا-: أَنَّهُ أَرَادَ: أَهْلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ-: مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ.- دُونَ الْمَجُوسِ.»
__________
(1) فى الْأُم: «حكمان» على أَنه خبر.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «أَن» وَلَعَلَّه محرف. فَتَأمل.
(3) فى الْأُم: «أَو يسلمو» . وراجع كَلَامه فى الْأُم (ج 4 ص 155- 156) ، والمختصر (ج 5 ص 183) : فَفِيهِ تَبْيِين وتفصيل.
(4) رَاجع الْأُم (ج 5 ص 6) .
(5) نسب ذَلِك إِلَى بعض أهل التَّفْسِير، فى الْأُم (ج 4 ص 181) . فراجع كَلَامه وَانْظُر مَا سيأتى- فى أَوَائِل الصَّيْد والذبائح-: من تَفْصِيل القَوْل فى ذَبَائِح أهل الْكتاب.
(6) أَي: إحلال الله نِكَاح نسَاء أهل الْكتاب، وطعامهم- كَمَا صرح بذلك فى الْأُم.
(7) عبارَة الْأُم: «أَرَادَ بذلك بعض أهل الْكتاب» إِلَخ. [.....]
(8) فى الْأُم: «فَكَانَت» .
(9) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
الصفحة 56