كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
الَّذِينَ عَلَيْهِمْ نَزَلَ.» . وَذَكَرَ الرِّوَايَةَ فِيهِ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «1» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «2» : «وَاَلَّذِي «3» عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي إحْلَالِ ذَبَائِحِهِمْ وَأَنَّهُ تَلَا «4» : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ: فَإِنَّهُ مِنْهُمْ «5» : 5- 51) -: فَهُوَ لَوْ ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «6» : كَانَ الْمَذْهَبُ إلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) :
أَوْلَى وَمَعَهُ الْمَعْقُولُ، فَأَمَّا: (مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) فَمَعْنَاهَا:
عَلَى غَيْرِ حُكْمِهِمْ.» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «7» : «وَإِنْ «8» كَانَ الصَّابِئُونَ وَالسَّامِرَةُ «9» : مِنْ
__________
(1) من أَن نَصَارَى الْعَرَب وتغلب ليسو أهل كتاب، وَلَا تُؤْكَل ذَبَائِحهم. وراجع فى ذَلِك الْأُم (ج 4 ص 104- 105 و194 وَج 5 ص 106) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 216- 217) .
(2) على مَا فى الْأُم (ج 2 ص 196 وَج 4 ص 194) .
(3) عبارَة الْأُم (ج 2) : «وَقد روى عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس: أَنه أحل ذَبَائِحهم، وَتَأَول ... وَهُوَ» إِلَخ.
(4) فى الأَصْل: «تلى» ، وَهُوَ تَصْحِيف.
(5) يعْنى: يكون مثلهم، ويجرى عَلَيْهِ حكمهم.
(6) يُشِير بذلك إِلَى ضعف ثُبُوته عَنهُ. وَقد بَين ذَلِك فى الْأُم: بِأَن مَالِكًا- وَهُوَ أرجح من غَيره فى الرِّوَايَة- قد رَوَاهُ عَن ثَوْر الديلمي عَن ابْن عَبَّاس. وهما لم يتلاقيا: فَيكون مُنْقَطِعًا. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 217) . وتتميما للمقام، يحسن أَن نراجع كَلَام الشَّافِعِي فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 202- 203) ، وَنقل الْمُزنِيّ عَنهُ: حل نِكَاح الْمَرْأَة الَّتِي بدلت دينهَا بدين يحل نِكَاح أَهله وَاخْتِيَار الْمُزنِيّ ذَلِك، وتسويته- فى الحكم- بَين من دَان دين أهل الْكتاب، قبل الْإِسْلَام وَبعده. وَأَن تراجع الْأُم (ج 3 ص 197 وَج 4 ص 105 وَج 5 ص 7 وَج 7 ص 331) . [.....]
(7) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 105) .
(8) فى الْأُم: «فَإِن» .
(9) يحسن أَن تراجع الْمِصْبَاح (مَادَّة: سمر، وَصبي) واعتقادات الْفرق للرازى (ص 83 و90) ، وَتَفْسِير الْبَيْضَاوِيّ بِهَامِش حَاشِيَة الشهَاب (ج 1 ص 172 وَج 6 ص 221) ، ورسالة السَّيِّد عبد الرَّزَّاق الْحسنى: «الصابئة قَدِيما وحديثا» .
الصفحة 58