كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
بَنِي إسْرَائِيلَ، وَدَانُوا دِينَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى «1» -: نُكِحَتْ «2» نِسَاؤُهُمْ، وَأُكِلَتْ ذَبَائِحُهُمْ: وَإِنْ خَالَفُوهُمْ فِي فَرْعٍ مِنْ دِينِهِمْ. لِأَنَّهُمْ [فُرُوعٌ «3» ] قَدْ يَخْتَلِفُونَ بَيْنَهُمْ» «وَإِنْ خَالَفُوهُمْ فِي أَصْلِ الدَّيْنُونَةِ «4» : لَمْ تُؤْكَلْ ذَبَائِحُهُمْ، وَلَمْ تُنْكَحْ نِسَاؤُهُمْ. «5» » .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «6» :
«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ: وَهُمْ صاغِرُونَ: 9- 29) فَلَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : فِي أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ أَمَرَ «7» بِأَخْذِهَا مِنْهُ، حَتَّى يُعْطِيَهَا عَنْ يَدٍ: صَاغِرًا.»
__________
(1) فى الْأُم زِيَادَة حَسَنَة، وهى: «فلأصل التَّوْرَاة، ولأصل الْإِنْجِيل» .
(2) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الْأَنْسَب. وفى الأَصْل: «نكح» وَلَعَلَّه محرف.
(3) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم.
(4) فى الْأُم: «التَّوْرَاة» .
(5) قد تعرض لهَذَا الْبَحْث: بأوضح مِمَّا هُنَا فى الْأُم (ج 4 ص 158 و186- 187 وَج 5 ص 6) . فَرَاجعه وراجع الْمُخْتَصر (ج 5 ص 197) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 173) .
(6) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 99) .
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أمرنَا حَدهَا» وَهُوَ تَصْحِيف.
الصفحة 59