كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

«قَالَ: وَسَمِعْتُ رِجَالًا «1» -: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.- يَقُولُونَ: الصَّغَارُ: أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ «2» . وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا، بِمَا قَالُوا-: لِامْتِنَاعِهِمْ مِنْ الْإِسْلَامِ فَإِذَا جَرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ: فَقَدْ أُصْغِرُوا بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنْهُ «3» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» : «وَكَانَ «5» بَيِّنًا فِي الْآيَةِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنَّ الَّذِينَ «6» فُرِضَ قِتَالُهُمْ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ-: الَّذِينَ قَامَتْ عَلَيْهِمْ الْحُجَّةُ بِالْبُلُوغِ:
فَتَرَكُوا دِينَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) ، وَأَقَامُوا عَلَى مَا وَجَدُوا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.»
«وَكَانَ بَيِّنًا: أَنَّ «7» اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) أَمَرَ بِقِتَالِهِمْ عَلَيْهَا: الَّذِينَ فِيهِمْ الْقِتَالُ وَهُمْ: الرِّجَالُ الْبَالِغُونَ «8» . ثُمَّ أَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : فَأَخَذَ الْجِزْيَة من المحتملين «9» ، دُونَ
__________
(1) فى الْأُم: «عددا» .
(2) رَاجع الْأُم (ج 4 ص 130) ، والمختصر (ج 5 ص 197) ، وَالْفَتْح (ج 6 ص 161) . وَيحسن أَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 139) : أثرى ابْن عَبَّاس وَابْن عمر.
(3) رَاجع مَا قَالَه بعد ذَلِك: فَهُوَ مُفِيد هُنَا، وَفِيمَا سيأتى من مبَاحث الْهُدْنَة.
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 97- 98) : بعد أَن ذكر الْآيَة السَّابِقَة. [.....]
(5) فى الْأُم: «فَكَانَ» .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر الْمُنَاسب. وفى الأَصْل: «الَّذِي» وَلَا نستبعد أَنه محرف.
(7) عبارَة الْأُم: «أَن الَّذين أَمر الله بقتالهم» إِلَخ. وهى أظهر وَأحسن من عبارَة الأَصْل الَّتِي هى صَحِيحَة أَيْضا: لِأَن «الَّذين» مفعول للمصدر، لَا للْفِعْل. فَتنبه.
(8) وَكَذَلِكَ الحكم: فى قتال الْمُشْركين حَتَّى يسلمُوا. رَاجع الْأُم (ج 1 ص 227) .
(9) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «المحتملين» وَهُوَ تَصْحِيف.

الصفحة 60