كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

مَنْ دُونَهُمْ، وَدُونَ النِّسَاءِ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «1» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «2» : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ، بَعْدَ عامِهِمْ هَذَا «3» ) الْآيَةَ:
(9- 28) فَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَقُولُ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ: الْحَرَمُ «4» وَسَمِعْتُ عَدَدًا-: مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي «5» .- يَرْوُونَ «6» : أَنَّهُ كَانَ فِي رِسَالَةِ النَّبِيِّ «7» (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : لَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ، فِي الْحَرَمِ، بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. «8» »
__________
(1) فَرَاجعه (ص 98- 99) . وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 198)
(2) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 99- 100) : فى مسئلة إِعْطَاء الْجِزْيَة على سُكْنى بلد ودخوله.
(3) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 185 و206) : حَدِيث أَبى هُرَيْرَة الْمُتَعَلّق بذلك وراجع الْكَلَام عَلَيْهِ فى الْفَتْح (ج 3 ص 314 وَج 6 ص 175 وَج 8 ص 219- 223) . وَانْظُر مَا تقدم (ج 1 ص 83- 84) .
(4) فى الْأُم زِيَادَة: «وَبَلغنِي أَن رَسُول الله قَالَ: لَا ينبغى لمُسلم: أَن يُؤدى الْخراج وَلَا لِمُشْرِكٍ: أَن يدْخل الْحرم.» .
(5) فى الْأُم: «الْعلم بالمغازي» .
(6) فى الأَصْل: «يرَوْنَ» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح من الْأُم، والمختصر (ج 5 ص 200) .
(7) مَعَ على إِلَى أهل مَكَّة. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 207) ، وَالْفَتْح (ج 8 ص 220- 221) .
(8) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك (ص 100- 101) : فَهُوَ مُفِيد جدا. ثمَّ رَاجع النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص 165- 166) : فَهُوَ مُفِيد فى بَيَان الْمذَاهب فى هَذِه الْمَسْأَلَة وَالرَّدّ على بعض الْمُخَالفين: كَأبي حنيفَة. وَيحسن أَن تراجع فى الْفَتْح (ج 6 ص 103 و170- 171) : مَا ورد فى إِخْرَاج الْمُشْركين وَالْيَهُود من جَزِيرَة الْعَرَب.

الصفحة 61