كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» : «فَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : قِتَالَ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُسْلِمُوا، وَأَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ وَقَالَ: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها: 2- 286) . فَبِذَا «2» فُرِضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا أَطَاقُوهُ فَإِذَا عَجَزُوا عَنْهُ: فَإِنَّمَا كُلِّفُوا مِنْهُ مَا أَطَاقُوهُ فَلَا بَأْسَ: أَنْ يَكُفُّوا عَنْ قِتَالِ الْفَرِيقَيْنِ: مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَأَنْ يُهَادِنُوهُمْ.» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ «3» ، إلَى أَنْ قَالَ: «فَهَادَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) «4» (يَعْنِي «5» : أَهْلَ مَكَّةَ، بِالْحُدَيْبِيَةِ «6» .) فَكَانَتْ «7» الْهُدْنَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَشْرَ سِنِينَ وَنَزَلَ عَلَيْهِ- فِي سَفَرِهِ- فِي أَمْرِهِمْ: (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً «8» لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ: 48- 1- 2) . قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 109- 110) . [.....]
(2) عبارَة الْأُم هى: «فَهَذَا فرض الله على الْمُسلمين قتال الفرقين من الْمُشْركين، وَأَن يهادنوهم» . وَالظَّاهِر: أَنَّهَا نَاقِصَة ومحرفة.
(3) يحسن أَن تراجع مَا ذكره (ص 109- 110) : ليتضح لَك كَلَامه تَمامًا.
(4) فى الْأُم زِيَادَة: «إِلَى مُدَّة وَلم يهادنهم على الْأَبَد: لِأَن قِتَالهمْ حَتَّى يسلمُوا، فرض: إِذا قوى عَلَيْهِم.» .
(5) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(6) فى الأَصْل: «بِالْحَدِيثِ» . وَهُوَ تَصْحِيف. وراجع فى هَذَا الْمقَام، السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 218- 223) ، وَالْفَتْح (ج 7 ص 318- 319 وَج 8 ص 412) .
(7) فى الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 221) : «وَكَانَت» .
(8) ذكر فى الْأُم إِلَى هُنَا.
الصفحة 62