كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

ابْنُ شِهَابٍ: فَمَا كَانَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْحٌ أَعْظَمَ مِنْهُ.» . وَذَكَرَ «1» : دُخُولَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ: حِينَ أَمِنُوا «2» .
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ «3» - فِي مُهَادَنَةِ مَنْ يَقْوَى «4» عَلَى قِتَالِهِ-: أَنَّهُ «لَيْسَ لَهُ مُهَادَنَتُهُمْ عَلَى النَّظَرِ: عَلَى غَيْرِ جِزْيَةٍ «5» أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا «6» فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) الْآيَةَ وَمَا بَعْدَهَا:
(9- 1- 4) .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «7» : «لَمَّا قَوِيَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ: أَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) عَلَى النَّبِيِّ «8» (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَرْجِعَهُ مِنْ تَبُوكَ: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) .» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ «9» ، إلَى أَنْ قَالَ: «فَقِيلَ: كَانَ الَّذِينَ عَاهَدُوا النَّبِيَّ
__________
(1) أَي: ابْن شهَاب، فى بَقِيَّة كَلَامه. وَهَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(2) فى الأَصْل: «آمنُوا» وَهُوَ خطأ وتصحيف. والتصحيح من الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 223) . وراجع فِيهَا (ص 117- 122) وفى الْجَوْهَر النقي، وَالْفَتْح (ج 8 ص 9- 11) بعض مَا روى فى فتح مكّة، وَالْخلاف فى أَنه كَانَ صلحا أَو عنْوَة.
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 111) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 201) .
(4) أَي: الإِمَام.
(5) فى الْأُم: «الْجِزْيَة» .
(6) فى الْأُم: «إِلَى قَوْله: (أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) الْآيَة وَمَا بعْدهَا» .
(7) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 111) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 201) . [.....]
(8) فى الْأُم: «رَسُوله» .
(9) حَيْثُ ذكر: إرْسَال النَّبِي هَذِه الْآيَات، مَعَ على وقراءته إِيَّاهَا على النَّاس فى موسم الْحَج. وَبَين: أَن الْفَرْض: أَن لَا يعْطى لأحد مُدَّة- بعد هَذِه الْآيَات- إِلَّا أَرْبَعَة أشهر. وَاسْتدلَّ: بِحَدِيث صَفْوَان بن أُميَّة. فَرَاجعه، وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 224- 225) .

الصفحة 63