كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : قَوْمًا مُوَادِعِينَ، إلَى غَيْرِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ. فَجَعَلَهَا اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ جَعَلَهَا رَسُولُ «1» اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَذَلِكَ. وَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي قَوْمٍ-: عَاهَدَهُمْ إلَى مُدَّةٍ، قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ.-: أَنْ يُتِمَّ إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، إلَى مُدَّتِهِمْ: مَا «2» اسْتَقَامُوا لَهُ وَمَنْ خَافَ مِنْهُ خِيَانَةً-: مِنْهُمْ «3» - نَبَذَ إلَيْهِ. فَلَمْ يَجُزْ: أَنْ يُسْتَأْنَفَ مُدَّةٌ، بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ-: وَبِالْمُسْلِمِينَ قُوَّةٌ.- إلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» : «مَنْ «5» جَاءَ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-:
يُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَحَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ: أَنْ يُؤَمِّنَهُ: حَتَّى يَتْلُوَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) ، وَيَدْعُوهُ إلَى الْإِسْلَامِ: بِالْمَعْنَى الَّذِي يَرْجُو: أَنْ يُدْخِلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ. لِقَوْلِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ. فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ «6» ثُمَّ أَبْلِغْهُ)
__________
(1) فى الْأُم: «رَسُوله» .
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فاستقاموا» وَهُوَ خطأ وتصحيف. وراجع كَلَامه فى الْأُم (ج 7 ص 292- 293) : لفائدته هُنَا وَفِيمَا بعده. وراجع الْفَتْح (ج 8 ص 221) .
(3) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 111) : قبل مَا تقدم بِقَلِيل.
(5) فى الْأُم: «وَمن» .
(6) رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ج 4 ص 125) ، والمختصر (ج 5 ص 199) : فَفِيهِ مزِيد فَائِدَة.

الصفحة 64