كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
(مَأْمَنَهُ: 9- 6) «1» . وَإِبْلَاغُهُ مَأْمَنَهُ: أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُعَاهَدِينَ:
مَا كَانَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ، أَوْ حَيْثُ مَا «2» يَتَّصِلُ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ.»
«قَالَ: وَقَوْلُهُ «3» عَزَّ وَجَلَّ: (ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) [يَعْنِي «4» ]- وَاَللَّهُ أَعْلَمُ-: مِنْكَ، أَوْ مِمَّنْ يَقْتُلُهُ «5» : عَلَى دِينِكَ [أَوْ «6» ] مِمَّنْ يُطِيعُكَ.
لَا: أَمَانَهُ «7» [مِنْ «8» ] غَيْرِكَ: مِنْ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِ: الَّذِي لَا يَأْمَنُهُ، وَلَا يُطِيعُكَ «9» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «10» : «جِمَاعُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ، وَالْعَهْدِ «11» -: كَانَ بِيَمِينٍ، أَوْ غَيْرِهَا.-
فِي قَوْلِ «12» اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ: 5- 1) وَفِي قَوْله تَعَالَى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ، وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً: 76- 7) .»
__________
(1) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» . ثمَّ قَالَ: «وَمن قلت: ينْبذ إِلَيْهِ أبلغه مأمنه» .
وسيأتى نَحوه قَرِيبا.
(2) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(3) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لَعَلَّه» وَكتب فَوْقه بمداد آخر: «مَعَك» .
وَالْأول مصحف عَمَّا فى الْأُم وَالثَّانِي خطأ.
(6) هَذَا لَيْسَ بِالْأَصْلِ وَلَا بِالْأُمِّ. وَقد رَأينَا زِيَادَته: ليشْمل الْكَلَام كل من يطيعه سَوَاء أَكَانَ مُؤمنا أم معاهدا. ويؤكد ذَلِك لَا حق كَلَامه. وَبِدُون هَذِه الزِّيَادَة يكون قَوْله: مِمَّن يطيعك بَيَانا لقَوْله: مِمَّن يقْتله. [.....]
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَمَانَة» وَهُوَ تَصْحِيف.
(8) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(9) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك: لفائدته.
(10) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 106) .
(11) فى الْأُم: «وبالعهد» وَهُوَ أحسن.
(12) فى الْأُم: «قَوْله» .
الصفحة 65