كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
«وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الْوَفَاءَ بِالْعُقُودِ: بِالْأَيْمَانِ فِي غَيْرِ آيَةٍ:
مِنْ كِتَابِهِ [مِنْهَا «1» ] : قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ: إِذا عاهَدْتُمْ) ثُمَّ «2» : (وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها) إلَى «3» قَوْلِهِ: (تَتَّخِذُونَ «4» أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ) الْآيَةَ: (16- 91- 92) وَقَالَ «5» عَزَّ وَجَلَّ:
(يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ: 13- 20) «6» مَعَ مَا ذَكَرَ بِهِ الْوَفَاءَ بِالْعَهْدِ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا «7» مِنْ سَعَةِ لِسَانِ الْعَرَبِ الَّذِي خُوطِبَتْ بِهِ فَظَاهِرُهُ «8» عَامٌّ عَلَى كُلِّ عَقْدٍ. وَيُشْبِهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ «9» (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) أَرَادَ: [أَنْ «10» ] يُوفُوا بِكُلِّ عَقْدٍ-: كَانَ «11» بِيَمِينٍ، أَوْ غَيْرِ يَمِينٍ.- وَكُلِّ عَقْدِ نَذْرٍ: إذَا كَانَ فِي الْعَقْدَيْنِ «12» لِلَّهِ طَاعَةٌ، أَوْ لَمْ «13» يَكُنْ لَهُ- فِيمَا أَمَرَ بِالْوَفَاءِ مِنْهَا- مَعْصِيَةٌ «14» .» .
__________
(1) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(2) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ. وَلَعَلَّه زَائِد من النَّاسِخ، أَو قصد بِهِ التَّنْبِيه على أَن كل جملَة دَلِيل على حِدة.
(3) فى الْأُم: «قَرَأَ الرّبيع الْآيَة» .
(4) كَذَا بِالْأَصْلِ. وَقد ضرب على النُّون بمداد آخر وأبدلت ألفا، وَزيد: «وَلَا» .
وَهَذَا ناشىء عَن الظَّن: بِأَنَّهُ أَرَادَ الْآيَة: (94) .
(5) فى الْأُم: «وَقَوله» . وَهُوَ أحسن.
(6) فى الأَصْل زِيَادَة: «الْآيَة» وهى من عَبث النَّاسِخ.
(7) فى الْأُم: «وَهَذَا» .
(8) فى الْأُم: «وَظَاهره» . [.....]
(9) عبارَة الْأُم: «أَرَادَ الله» .
(10) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(11) هَذَا إِلَى قَوْله: عقد لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(12) فى الْأُم: «العقد» .
(13) فى الْأُم: «وَلم» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(14) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 230- 232) : مَا يدل لذَلِك وَمَا قبله: من السّنة.
الصفحة 66