كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

وَاحْتَجَّ: «بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَالَحَ قُرَيْشًا بِالْحُدَيْبِيَةِ:
عَلَى أَنْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) فِي امْرَأَةٍ جَاءَتْهُ مِنْهُمْ:
مُسْلِمَةً (سمّاها «1» فى مَوضِع آخَرَ «2» : أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ.) :
(إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ) «3» إلَى: (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) الْآيَةَ: إلَى قَوْلِهِ: (وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا: 60- 10) . فَفَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَيْهِمْ: أَنْ لَا يَرُدُّوا «4» النِّسَاءَ وَقَدْ أَعْطَوْهُمْ: رَدَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ وَهُنَّ مِنْهُمْ فَحَبَسَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ «5» .» .
قَالَ «6» : «عَاهَدَ «7» رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَوْمًا: مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَيْهِ: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: 9- 10) »
.» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «9» - فِي صُلْحِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمَنْ صَالَحَ: مِنْ
__________
(1) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(2) من الْأُم (ج 4 ص 112 و113) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 201) ، وَمَا تقدم (ج 1 ص 185) .
(3) ذكر فى الْأُم إِلَى: (إيمانهن) .
(4) فى الْأُم: «أَن لَا ترد» .
(5) رَاجع حَدِيث عُرْوَة: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 170- 171 وَج 9 ص 228- 229) ، وَالْفَتْح (ج 7 ص 319 وَج 8 ص 449) .
(6) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 106) .
(7) فى الْأُم: «وَعَاهد» .
(8) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة وَأنزل: (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ: 9- 7) (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً) الْآيَة:
(9- 4) .» . ثمَّ ذكر الْآتِي: على صُورَة سُؤال وَجَوَاب. [.....]
(9) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 106) .

الصفحة 67