كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

الْمُشْرِكِينَ.-: «كَانَ صُلْحُهُ لَهُمْ طَاعَةً لِلَّهِ «1» إمَّا: عَنْ أَمْرِ اللَّهِ: بِمَا صَنَعَ نَصًّا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) جَعَلَ [لَهُ: أَنْ يَعْقِدَ لِمَنْ رَأَى:
بِمَا رَأَى ثُمَّ أَنْزَلَ قَضَاءَهُ عَلَيْهِ: فَصَارُوا إلَى قَضَاءِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ «2» ] وَنَسَخَ [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «3» ] فِعْلَهُ، بِفِعْلِهِ: بِأَمْرِ اللَّهِ. وَكُلٌّ كَانَ: طَاعَةً «4» لِلَّهِ فِي وَقْتِهِ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «5» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «6» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ:
مَنْعُ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، مِنْ أَنْ يَرْدُدْنِ إلَى دَارِ الْكُفْرِ وَقَطْعُ الْعِصْمَةِ-: بِالْإِسْلَامِ.- بَيْنَهُنَّ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ. وَدَلَّتْ السُّنَّةُ: عَلَى أَنَّ قَطْعَ الْعِصْمَةِ: إذَا انْقَضَتْ عِدَدُهُنَّ، وَلَمْ يُسْلِمْ أَزْوَاجُهُنَّ: مِنْ الْمُشْرِكِينَ «7» .»
«وَكَانَ بَيِّنًا فِي «8» الْآيَةِ: أَنْ يُرَدَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ نَفَقَاتُهُمْ وَمَعْقُولٌ فِيهَا: أَنَّ نَفَقَاتِهِمْ «9» الَّتِي تُرَدُّ: نَفَقَاتُ اللَّاتِي «10» مَلَكُوا عَقْدَهُنَّ وَهِيَ:
الْمُهُورُ إذَا كَانُوا قَدْ أَعْطَوْهُنَّ إيَّاهَا.»
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الله» . وَلَعَلَّ الزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(2) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم، وَبَعضهَا مُتَعَيّن كَمَا لَا يخفى.
(3) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم، وَبَعضهَا مُتَعَيّن كَمَا لَا يخفى.
(4) عبارَة الْأُم: «لله طَاعَة» .
(5) حَيْثُ شرع يبين: مَا إِذا كَانَ لأحد أَن يعْقد عقدا مَنْسُوخا، ثمَّ يفسخه. فَرَاجعه (ص 106) : فَهُوَ جليل الْفَائِدَة.
(6) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 114) : بعد أَن ذكر آيَة الْمُهَاجِرَات.
(7) رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ج 4 ص 185 وَج 5 ص 39 و135- 136) : فَهُوَ مُفِيد هُنَا وفى نِهَايَة الْبَحْث.
(8) فى الْأُم: «فِيهَا» .
(9) فى الأَصْل زِيَادَة: «غير» وهى من النَّاسِخ.
(10) فى الْأُم: «اللائي» .

الصفحة 68