كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
(رَسُولَهُ: بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ: وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ «1» : 9- 34) .» .
«مُبْتَدَأُ التَّنْزِيلِ، وَالْفَرْضِ عَلَى النَّبِيِّ» «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَلَى النَّاسِ»
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا:
نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «2» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ «3» (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنْزَلَ عَلَيْهِ فَرَائِضَهُ كَمَا شَاءَ: (لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ) «4» ثُمَّ: أَتْبَعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا، فَرْضًا بَعْدَ فَرْضٍ: فِي حِينٍ غَيْرِ حِينِ الْفَرْضِ قَبْلَهُ.»
«قَالَ: وَيُقَالُ «5» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : إنَّ أَوَّلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ-: مِنْ «6» كِتَابِهِ.-: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ: 96- 1) .»
__________
(1) انْظُر كَلَامه الْآتِي قَرِيبا، عَن كَيْفيَّة إِظْهَار الله الدَّين الإسلامى، على سَائِر الْأَدْيَان.
(2) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 83) .
(3) فى الْأُم: «مُحَمَّدًا» .
(4) اقتباس من آيَة الرَّعْد: (41) .
(5) قد أخرجه عَن عَائِشَة، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 6) . وراجع فِيهَا وفى الْفَتْح (ج 1 ص 14- 21) حَدِيث عَائِشَة أَيْضا: فى بدىء الوحى. ثمَّ رَاجع فى الْفَتْح (ج 8 ص 497 و504 و508) : الْخلاف فى أول آيَة، وَأول سُورَة نزلت.
(6) قَوْله: من كِتَابه غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. وَعبارَة السّنَن الْكُبْرَى هى: «أول مَا نزل من الْقُرْآن» .
الصفحة 7
247