كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

نِسَائِكُمْ (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ، مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا: 60- 11) .
كَأَنَّهُ يَعْنِي: مِنْ مُهُورِهِمْ إذَا فَاتَتْ امْرَأَةُ مُشْرِكٍ «1» : أَتَتْنَا «2» مُسْلِمَةً قَدْ أَعْطَاهَا مِائَةً فِي مَهْرِهَا وَفَاتَتْ امْرَأَةٌ «3» مُشْرِكَةٌ إلَى الْكُفَّارِ، قَدْ أَعْطَاهَا «4» مِائَةً-: حُسِبَتْ مِائَةُ الْمُسْلِمِ، بِمِائَةِ الْمُشْرِكِ. فَقِيلَ: تِلْكَ:
الْعُقُوبَةُ.»
«قَالَ: وَيُكْتَبُ بِذَلِكَ، إلَى أَصْحَابِ عُهُودِ الْمُشْرِكِينَ: [حَتَّى «5» ] يُعْطَى الْمُشْرِكُ «6» مَا قَصَصْنَاهُ «7» -: مِنْ مَهْرِ امْرَأَتِهِ.- لِلْمُسْلِمِ الَّذِي فَاتَتْ امْرَأَتُهُ إلَيْهِمْ: لَيْسَ «8» لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ.» .
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي التَّفْرِيعِ: عَلَى «9» [هَذَا] القَوْل فى مَوضِع دُخُولِ النِّسَاءِ فِي صُلْحِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِالْحُدَيْبِيَةِ «10» .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «11» : «وَإِنَّمَا ذَهَبْتُ: إلَى أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِي صُلْحِ
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مُشركَة» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَتَيْنَا» وَهُوَ تَصْحِيف.
(3) أَي: امْرَأَة مُسلم. وَلَو صرح بِهِ لَكَانَ أحسن.
(4) أَي: زَوجهَا الْمُسلم.
(5) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الْمُشْركين» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(7) أَي: قطعناه عَنهُ. وَعبارَة الْأُم: «مَا قاصصناه بِهِ» وهى أظهر. أَي:
جَعَلْنَاهُ فى مُقَابلَة مهر الْمُسلم.
(8) هَذِه الْجُمْلَة حَالية. وراجع مَا ذكره بعد ذَلِك: فِيمَا إِذا تفَاوت المهران.
(9) فى الأَصْل: «وعَلى القَوْل» . وَلَعَلَّ الصَّوَاب حذف مَا حذفنا، وَزِيَادَة مَا زِدْنَا.
(10) رَاجع الْفَصْل الْخَاص بذلك (ص 114- 117) : لاشْتِمَاله على فَوَائِد مُخْتَلفَة.
(11) من الْأُم (ج 4 ص 113) . [.....]

الصفحة 71