كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

الْحُدَيْبِيَةِ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْخُلْ رَدُّهُنَّ فِي الصُّلْحِ: لَمْ «1» يُعْطَ أَزْوَاجُهُنَّ فِيهِنَّ عِوَضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ «2» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «3» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً: فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخائِنِينَ: 8- 58) . نَزَلَتْ فِي أَهْلِ هُدْنَةٍ «4» :
بَلَغَ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْهُمْ، شَيْءٌ: اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى خِيَانَتِهِمْ.»
«فَإِذَا جَاءَتْ دَلَالَةٌ «5» : عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوفِ أَهْلُ الْهُدْنَةِ «6» ، بِجَمِيعِ مَا عَاهَدَهُمْ «7» عَلَيْهِ-: فَلَهُ أَنْ يَنْبِذَ إلَيْهِمْ. وَمَنْ قُلْتَ: لَهُ أَنْ يَنْبِذَ إلَيْهِ فَعَلَيْهِ: أَنْ يُلْحِقَهُ بِمَأْمَنِهِ ثُمَّ لَهُ: أَنْ يُحَارِبَهُ كَمَا يُحَارِبُ مَنْ لَا هُدْنَةَ لَهُ «8» .» .
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَلم» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(2) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك (ص 113- 114) : فَفِيهِ تَقْوِيَة لما هُنَا، وَفَائِدَة فى بعض مَا سبق.
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 107) .
(4) رَاجع كَلَامه (ص 108) .
(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «دلَالَته» وَهُوَ تَحْرِيف.
(6) فى الْأُم: «هدنة» .
(7) فى الْأُم: «هادنهم» . وَهُوَ أحسن.
(8) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك، وَكَلَامه (ص 109) : لفائدته. وراجع الْمُخْتَصر (ج 5 ص 203) .

الصفحة 72