كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

أَلَمْ يُخْبِرْكُمْ اللَّهُ «1» فِي كِتَابِهِ: أَنَّهُمْ حَرَّفُوا كِتَابَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ «2» ) وَبَدَّلُوا، وَكَتَبُوا كِتَابًا «3» بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالُوا «4» : (هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا «5» : 2- 79) .؟! أَلَا يَنْهَاكُمْ الْعِلْمُ الَّذِي جَاءَكُمْ، عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟! وَاَللَّهِ: مَا رَأَيْنَا رَجُلًا «6» مِنْهُمْ قَطُّ «7» : يَسْأَلُكُمْ عَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إلَيْكُمْ.» .
هَذَا: قَوْلُهُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَبِمَعْنَاهُ: أَجَابَ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ «8» وَقَالَ فِيهِ:
«فَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى عِلْمَهُ، يَقُولُ: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ) : إنْ حَكَمْتَ عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) . فَتِلْكَ «9» :
مُفَسِّرَةٌ وَهَذِهِ: جُمْلَةٌ.»
«وَفِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِنْ تَوَلَّوْا: 5- 49) دَلَالَةٌ: عَلَى أَنَّهُمْ إنْ تَوَلَّوْا: لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ. وَلَوْ كَانَ قَوْلُ «10» اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ) إلْزَامًا مِنْهُ لِلْحُكْمِ بَيْنَهُمْ-:
__________
(1) فى الْأُم زِيَادَة: «عز وَجل» .
(2) هَذَا لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى. وَعبارَة الْأُم: «تبَارك وَتَعَالَى» .
(3) فى الْأُم: «الْكتاب» .
(4) فِي الْأُم: «وَقَالُوا» .
(5) ذكر فى الْأُم إِلَى آخر الْآيَة.
(6) فى الْأُم: «أحدا» . [.....]
(7) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(8) من الْأُم (ج 7 ص 38- 39) . وَيحسن أَن تراجع أول كَلَامه.
(9) كَانَ الأولى أَن يَقُول: فَهَذِهِ. وَلَعَلَّه عبر بلام الْبعد: لِأَن الأولى هى الْمَقْصُودَة بِالذَّاتِ، وشبهت بِالْأُخْرَى.
(10) فى الْأُم: «قَوْله» .

الصفحة 75